ج.ر 3564 · ص 162
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادياتالجزء الثامن: إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحاتالقسم الثاني: العقوبات
الفصل 54
صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006
ف 1I. يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم:
- –كل شخص لم يخبر المفوت له بوجود تقييد أو ترتيب لمنقول ؛
- –كل مالك لمتحف خاص أو حائز لمنقولات مقيدة أو مرتبة لم يقم بإعداد الجرد خرقا لأحكام الفصل 5-32.
ف 2II. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:
- –فوت منقولا مقيدا أو مرتبا دون أن يخبر الإدارة المختصة خلافا لأحكام الفصل 32 أعلاه ؛
- –صدر بوجه غير قانوني المنقولات المشار إليها في الفصول 32- 3 و 44 و 58 من هذا القانون ؛
- –بتر منقولا أو أتلفه أو غيره أو حرف طبيعته أو زيفه خلافا لأحكام الفصل 32 – 1 أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 54 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma
القسم الثاني: العقوبات
الفصل 52 – الفصل 54 - 2- الفصل 52يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم (2.000 إلى 20.000).
- الفصل 53إن المخالفات للفصول 22 و 23 و 28 وعدم احترام الارتفاقات المفروضة وفقا للفصل 13 يعاقب عليها طبق الشروط المقررة في الفصل 19 وما يليه إلى الفصل 33 من الظهير الشريف
- الفصل 54I. يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم:
- الفصل 1-54يمكن، زيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 52 و 53 و 54 ، الحكم:
- الفصل 54 - 2كل من يمنع الأعوان المشار إليهم في الفصل 51 أعلاه أو يعرقل قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.