ج.ر 3564 · ص 162
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادياتالجزء السابع: أعمال الحفر والاستكشاف
الفصل 48
صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006
ف 1يجب على كل من يريد استعمال أو إتلاف المواد المشار إليها في الفصل السابق أن يطلب الرخصة بذلك، ويعتبر عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر بمثابة رخصة.
ف 2تطبق أحكام الجزء السادس إذا اكتشفت خلال الأعمال المشار إليها في الفصل السابق بعض المباني أو النقود أو الكتابات أو التحف الفنية والعاديات المنقولة المبينة في الفصل 2 (المقطع 3 من الفقرة 1) والفصل 42.
طريقة الإحالةالفصل 48 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma
الجزء السابع: أعمال الحفر والاستكشاف
الفصل 45 – الفصل 50- الفصل 45لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية
- الفصل 46إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز
- الفصل 47إن أعمال رفع الأنقاض أو التنظيف أو الهدم المنجزة في الأطلال غير المرتبة وكذا إزالة الأحجار والبقايا القديمة وكسرها واستعمالها يسري عليها حكم عمليات الحفر وتتوقف
- الفصل 48يجب على كل من يريد استعمال أو إتلاف المواد المشار إليها في الفصل السابق أن يطلب الرخصة بذلك، ويعتبر عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر بمثابة رخصة.
- الفصل 49إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها، أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة.
- الفصل 50يمكن أن ينص في رخصة القيام بعمليات الحفر الأثرية على بعض الواجبات والشروط التي يلزم المستفيد بالوفاء بها.