مادة madda
FR

ف 1I- تعفى العقارات التي تتوفر فيها الشروط المقررة في الفصل الثاني أعلاه والمستعملة للسكنى من الضريبة الحضرية المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 محرم 1398 (30 دجنبر 1977).

ف 2إذا طرأ تغيير على استعمال المحل سقط الإعفاء ابتداء من فاتح يناير الموالي للسنة التي حدث فيها التغيير.

ف 3وإذا استعمل المحل للسكنى مرة أخرى استؤنف إعفاؤه من الضريبة الحضرية بالنسبة للسنوات الباقية من مدة الإعفاء.

ف 4II- وإذا كان الإعفاء المقرر بمقتضى هذا الفصل أقل جدوى من المزايا المنصوص عليها في الفقرة الثالثة المكررة من الفصل الثاني من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المشار إليه أعلاه طبقت هذه المزايا.

ف 5III- وإذا كان للملزمين في آن واحد دخول كرائية تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون ودخول كرائية خاضعة للضريبة، اعتبرت هذه الدخول الأخيرة وحدها في تحديد وعاء الضريبة الحضرية.

طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.81.207 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة