ج.ر 3572 · ص 465
الجزء الخامس: أحكام تتعلق بتأسيس مخصصات لاقتناء أو بناء أماكن سكنية معدة لمستخدمي المقاولات
الفصل 6
من القانون رقم 2.80 المتخذة بمقتضاه تدابير ترمي إلى التشجيع على الاستثمارات العقارية (رقم 1.81.207)
ف 1يؤذن للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم ضريبة الأرباح المهنية حسب نظام الربح الصافي الحقيقي أن يؤسسوا مخصصات قصد اقتناء أو بناء أماكن سكنية معدة لسكنى مستخدميهم فقط.
ف 2ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذه المخصصات 5 % من الأرباح السنوية ويسقط نصف المبلغ المذكور من وعاء الضريبة على الأرباح المهنية.
ف 3وإذا لم يتم استعمال المخصصات المذكورة خلال السنوات الخمس الموالية لتأسيسها أدرج الجزء الذي لم يستعمل منها في النتيجة الجبائية للسنة السادسة.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.81.207 — madda.ma