مادة madda
FR
الجزء الأول: نزع الملكية لأجل المنفعة العامةالباب الأول: أحكام عامة

الفصل 2

من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت (رقم 1.81.254)

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2026

ف 1يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي4.

  1. 3 -انظر الفقرة الثانية من الفصل 35 من دستور المملكة المغربية:

ف 2" .... ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون".

ف 3(ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600)

  1. 4 -تنص الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية على ما يلي: "وتختص المحاكم الادارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة..."
  2. –انظر كذلك المادة 38 من نفس القانون:

ف 4"تطبق أمام المحاكم الادارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 ، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الادارية أو القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية.

ف 5(القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993)، ص 2168 ؛ كما تم تتميمه وتغييره)

ف 64 --

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.81.254 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 1 – الفصل 5
  1. الفصل 1ان نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذ
  2. الفصل 2يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي.
  3. الفصل 3يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إ
  4. الفصل 4لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية.
  5. الفصل 5يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها وتحديد التعويض عن نزع الملكية.
فهرس النص كاملا · 70 مادة