الجزء الأول: نزع الملكية لأجل المنفعة العامةالباب السادس: طرق الطعن
الفصل 32
من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت (رقم 1.81.254)
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2026
ف 1لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليهما في الفصل 24 أعلاه.
ف 2ولا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن في الحيازة.
ف 3أما الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض فيمكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد التعويض فقط.
طريقة الإحالةالفصل 32 من ظهير شريف رقم 1.81.254 — madda.ma
الباب السادس: طرق الطعن
الفصل 32 – الفصل 36- الفصل 32لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليهما في الفصل 24 أعلاه.
- الفصل 33يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى محكمة النقض بوصفها الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الادارية ، ويجب أن يقدم إلى
- الفصل 34إن الحكم الاستئنافي يبلغه تلقائيا كاتب الضبط لدى محكمة الاستئناف أو ينشره نازع الملكية طبق الشروط المقررة في الفصل 26.
- الفصل 35إن دفع الفرق المحتمل بين مبلغ التعويض المعروض ومبلغ التعويض عن نزع الملكية أو بين هذا التعويض والتعويض المحدد بحكم استئنافي يتوقف في حالة استئناف أو طلب النقض،
- الفصل 36تطبق أحكام الفصل 28 على مصاريف الاستئناف والنقض.