الجزء الأول: نزع الملكية لأجل المنفعة العامةالباب الخامس: دفع التعويضات أو إيداعها
الفصل 31
من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت (رقم 1.81.254)
صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2026
ف 1إذا لم يتم دفع المبالغ الواجبة أو إيداعها خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ أو نشر الحكم الصادر بالأمر بالحيازة أو بنزع الملكية ترتبت على ذلك بحكم القانون لصالح المعنيين بالأمر بمجرد انتهاء هذا الأجل فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في المعاملات المدنية.
- 24 -حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل 28 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.
ف 214 -- وتترتب كذلك بحكم القانون فوائد لصالح المعنيين بالأمر إذا لم يرفع الحظر عن المبالغ المودعة في أجل شهرين يبتدئ من اليوم الذي أدلوا فيه برسوم صحيحة أو برفع اليد عن التعويضات.
سؤال عن الفصل 31؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.81.254 — madda.ma
الباب الخامس: دفع التعويضات أو إيداعها
الفصل 29 – الفصل 31- الفصل 29يدفع التعويض المؤقت والتعويض المحدد في الحكم بمجرد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 26.
- الفصل 30غير أنه إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
- الفصل 31إذا لم يتم دفع المبالغ الواجبة أو إيداعها خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ أو نشر الحكم الصادر بالأمر بالحيازة أو بنزع الملكية ترتبت على ذلك بحكم القانون لصالح