مادة madda
FR
الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة

الفصل 63

من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت (رقم 1.81.254)

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2026

ف 1تحدد المحكمة لأجل تقدير مبلغ التعويض:

ف 21. قيمة العقار قبل إعلان الأشغال أو العمليات العامة أو الشروع فيها؛

ف 32. قيمة العقار يوم تقديم الطلب؛

ف 43. عند الاقتضاء الزيادة في القيمة الناتجة عن عوامل زائد القيمة التي لا علاقة لها بالأشغال أو العمليات العامة.

ف 5ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه.

  1. 47 -تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 62 أعلاه بمقتضى المادة 40 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.
  2. –سيتم نسخ وتعويض مقتضيات الفصل 62 بمقتضى المادة 642 من القانون رقم 58.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 الصادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص 1220 ، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ المحدد في ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ليصبح : الفصل 62: "إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل 61 أعلاه، تطلب الإدارة المعنية من المحكمة الابتدائية الإدارية أو من القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية تقدير زائد القيمة المكتسب في تاريخ الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة هذا الطلب خلال أجل أقصاه أربع (4) سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و 47 من هذا القانون"؛
  3. 48 -انظر الفصل 11 من المرسوم رقم 2.82.382 ، سالف الذكر:

ف 6"يراد بلفظة "إدارة" في الفقرة الأولى من الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه:

  1. –وزير المالية إذا تعلق الأمر بأشغال أنجزتها الدولة؛
  2. –عامل الإقليم أو العمالة إذا أنجز الأشغال إقليم أو عمالة؛
  3. –رئيس المجلس الجماعي إذا قامت بالأشغال جماعة حضرية أو قروية".

ف 725 --

طريقة الإحالةالفصل 63 من ظهير شريف رقم 1.81.254 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة

الفصل 59 – الفصل 66
  1. الفصل 59إذا كان إعلان أو تنفيذ الأشغال أو العمليات العامة يدخل على قيمة بعض الأملاك الخاصة زيادة تتجاوز 20% فإن المستفيدين من هذه الزيادة أو ذوي حقوقهم يلزمون على وجه ا
  2. الفصل 60تحدد المناطق التي تشمل الأملاك الجارية عليها أحكام الفصل 59 بموجب مقرر إداري خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ المقرر المعينة فيه الأملاك المطلوب نزع ملكيتها أ
  3. الفصل 61يتم بمجرد نشر المقرر الإداري المنصوص عليه في الفصل 60 وعلى أبعد تقدير قبل انتهاء الأجل المقرر في الفصل 62 استدعاء المستفيدين من زائد القيمة أو ذوي حقوقهم للحضور
  4. الفصل 62إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الإدارة من المحكمة الادارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض الم
  5. الفصل 63تحدد المحكمة لأجل تقدير مبلغ التعويض:
  6. الفصل 64إن التعويض المحدد بالاتفاق أو على يد المحاكم يباشر تحصيله كما هو الشأن في الضرائب المباشرة، غير أنه يجوز للمحكمة الادارية أو للطرفين في حالة الاتفاق ت
  7. الفصل 65يمكن لكل ملزم بالتعويض أن يبرئ ذمته منه بترك مجموع أو بعض العقارات التي استفادت من زائد القيمة.
  8. الفصل 66اذا كان زائد القيمة يتعلق بملك نزعت ملكية جزء منه وجب أن يسقط من التعويض عن زائد القيمة المبلغ المقتطع من التعويض عن نزع الملكية وفقا للفقرة 4 من الفصل 20 أعلاه
فهرس النص كاملا · 70 مادة