مادة madda
ظهير شريف رقم 1.82.70

القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف (رقم 1.82.70)

القانون المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 شعبان 1402 (21 يونيه 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:

الفصل الأول. - ينفذ القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 3 ربيع الأول 1402 (31 دجنبر 1981)؛

قانون رقم 02.82 يتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف

وحرر بالرباط في 28 من شعبان 1402 (21 يونيه 1982) وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.

فهرس النص · 11 مادة

الفصل الاول

يعهد إلى المحتسب دون غيره من السلطات، داخل دائرة الاختصاص المكاني التي يزاول بها مهامه، بمراقبة جودة واثمان خدمات ومنتجات الصناعة التقليدية والمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التزيين والنظافة.

وتعين المنتجات والخدمات الخاضعة لمراقبة المحتسب في قائمة يتضمنها نص تنظيمي مع التقيد بما هو منصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه.

الفصل الثاني

يتحقق المحتسب من ان المنتجات أو الخدمات تتوافر فيها المواصفات المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها او في اعراف المهنة ومن ان ثمنها مطابق للتعريفة المحددة أو للثمن المتداول عادة في السوق ان كانت لا توجد تعريفة.

الفصل الثالث

يستعين المحتسب بالمصالح التقنية المختصة للتحقق من جودة المنتجات.

ويجوز له كلما رأى في ذلك فائدة ان يقوم، وفق الشروط المحددة في القوانين والانظمة المتعلقة بزجر الغش، باخذ عينات او اجراء حجز تحفظي من أجل القيام بالتحليلات اللازمة.

الفصل الرابع

يجوز للمحتسب خلال مزاولة مهامه المحددة في الفصل الاول اعلاه أن يدخل جميع الاماكن التي يمكن ان يدخلها الاعوان المكلفون بزجر الغش أو مراقبة الاثمان وفق الشروط المقررة في القوانين والانظمة المعمول بها.

الفصل الخامس

يثبت المحتسب المخالفات المتعلقة بجودة واتمان المنتجات والخدمات التي يراقبها عملا بالفصل الاول اعلاه ويحرر بشأنها محاضر وفق الشروط المقررة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل، حسب الحالة، في ميدان زجر الغش أو في ميدان مراقبة الاثمان.

ولمحاضر المحتسب نفس قيمة الاثبات المخولة للمحاضر التي يحررها الاعوان المكلفون باثبات المخالفات للقوانين والانظمة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

وتوجه هذه المحاضر استعجالا وفي مدة لا تتعدى عشرة ايام. ابتداء من يوم العثور على المخالفات الى السلطات المختصة لاتخاذ قرار بشأنها وفقا للتشريع الجارى به العمل حسب الحالة، في ميدان زجر الغش او ميدان مراقبة الاثمان.

غير انه يجوز للمخالف ان يؤدى مبلغ الغرامة الى المحتسب الذي يسلمه وصلا بذلك.

الفصل السادس

يجوز للمحتسب بحكم تفويض من لدن السلطات المختصة طبقا لمقتضيات القانون رقم 008.71 المؤرخ ب 21 شعبان 1391 (12 اکتوبر 1971)، بقطع النظر عن المقتضيات المخالفة، فرض أداء غرامة لا يتعدى قدرها 50 ألف درهم.

ويجوز كذلك للمحتسب اذا اثبت مخالفة خطيرة أو اذا كان المخالف قد سبق له ان عوقب من أجل مخالفتين على الاقل منذ أقل من سنة ان يأمر على سبيل التحفظ باغلاق المؤسسة التجارية أو المهنية الى ان يتم البت فى المخالفة المثبتة، على الا تتجاوز مدة الاغلاق سته ايام.

الفصل السابع

يتولى المحتسب، علاوة على الاختصاصات المسندة اليه في ميدان مراقبة جودة واثمان المنتجات والخدمات المبينة في الفصل الاول اعلاه، السهر على الصدق في المعاملات وعلى التقيد بما تفرضه قواعد المحافظة على الصحة والنظافة في الاسواق الحضرية والقروية وفى الاماكن التجارية والمهنية، ويبلغ كل ما يلاحظه من اخلال بالانظمة المعمول بها في الميادين المذكورة الى السلطات المكلفة بتطبيقها.

ويخبر ايضا السلطات المختصة بجميع الافعال او الاعمال المنافية للآداب العامة والاخلاق والفضيلة، المرتكبة في مكان عام أو يباح للجمهور دخوله.

الفصل الثامن

يستشار المحتسب فيما يتعلق بتحديد اثمان المنتجات والخدمات التي يراقبها ويشارك لهذا الغرض في اجتماعات لجنة الاثمان المحلية ولجنة الاثمان التابعة للاقليم او العمالة.

الفصل التاسع

يعين الامين بواسطة الانتخاب من طرف أعضاء كل حرفة أو مهنة تجارية يزاول أصحابها بيع المنتجات والخدمات المشار اليها في الفصل الأول أعلاه ويصبح هذا التعيين نافذ المفعول بمجرد المصادقة عليه من طرف الادارة.

الفصل العاشر

يساعد الامناء المحتسب في مزاولة مهامه، ويتمتعون تحت امرته، كل منهم فيما يخص حرفته، بسلطة توفيقية للعمل على ان تفض على سبيل التراضى الخلافات والنزاعات الناشبة:

  1. 1-بين الحرفيين وتجار المنتجات المشار اليها في الفصل الاول اعلاه والمتدربين لديهم ومستخدميهم فيما يخص القضايا التي تهم علاقاتهم المهنية؛
  2. 2-بين الحرفيين والتجار المذكورين وزبنائهم بشأن الانجازات او المعاملات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي يراقبها المحتسب.

الفصل الحادي عشر

يثبت التوفيق بمحضر يحرره المحتسب ويوقعه بمعية الاطراف المعنيين، واذا صرح الاطراف المذكورون او احدهم بأنه لا يحسن التوقيع اشير الى ذلك فى المحضر نفسه وأكد بالبصمة مع تفسيرها بكتابة اسم صاحبها.

وتكون لمحضر التوفيق المحرر وفق الاجراءات المقررة أعلاه قوة الالتزام الخاص وينتهى به النزاع ضمن حدود الاتفاق المثبت فيه.

الفصل الثاني. ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.