ج.ر 3636 · ص 836
الباب الأول: المحتسبالفرع الاول: اختصاصات المحتسب المتعلقة بمراقبة جودة بعض المنتجات او الخدمات واثمانها
الفصل السادس
من القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف (رقم 1.82.70)
ف 1يجوز للمحتسب بحكم تفويض من لدن السلطات المختصة طبقا لمقتضيات القانون رقم 008.71 المؤرخ ب 21 شعبان 1391 (12 اکتوبر 1971)، بقطع النظر عن المقتضيات المخالفة، فرض أداء غرامة لا يتعدى قدرها 50 ألف درهم.
ف 2ويجوز كذلك للمحتسب اذا اثبت مخالفة خطيرة أو اذا كان المخالف قد سبق له ان عوقب من أجل مخالفتين على الاقل منذ أقل من سنة ان يأمر على سبيل التحفظ باغلاق المؤسسة التجارية أو المهنية الى ان يتم البت فى المخالفة المثبتة، على الا تتجاوز مدة الاغلاق سته ايام.
طريقة الإحالةالفصل السادس من ظهير شريف رقم 1.82.70 — madda.ma
الفرع الاول: اختصاصات المحتسب المتعلقة بمراقبة جودة بعض المنتجات او الخدمات واثمانها
الفصل الاول – الفصل السادس- الفصل الاوليعهد إلى المحتسب دون غيره من السلطات، داخل دائرة الاختصاص المكاني التي يزاول بها مهامه، بمراقبة جودة واثمان خدمات ومنتجات الصناعة التقليدية والمنتجات الفلاحية و
- الفصل الثانييتحقق المحتسب من ان المنتجات أو الخدمات تتوافر فيها المواصفات المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها او في اعراف المهنة ومن ان ثمنها مطابق للتعريفة المحددة أو
- الفصل الثالثيستعين المحتسب بالمصالح التقنية المختصة للتحقق من جودة المنتجات.
- الفصل الرابعيجوز للمحتسب خلال مزاولة مهامه المحددة في الفصل الاول اعلاه أن يدخل جميع الاماكن التي يمكن ان يدخلها الاعوان المكلفون بزجر الغش أو مراقبة الاثمان وفق الشروط الم
- الفصل الخامسيثبت المحتسب المخالفات المتعلقة بجودة واتمان المنتجات والخدمات التي يراقبها عملا بالفصل الاول اعلاه ويحرر بشأنها محاضر وفق الشروط المقررة في القوانين والانظمة ا
- الفصل السادسيجوز للمحتسب بحكم تفويض من لدن السلطات المختصة طبقا لمقتضيات القانون رقم 008.71 المؤرخ ب 21 شعبان 1391 (12 اکتوبر 1971)، بقطع النظر عن المقتضيات المخالفة، فرض أ