الفصل 39
من ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
ف 1اذا كانت الفحوص الجرثومية للبضاعة المقصودة مقررة في النصوص المعمول بها أو ظهر ان من اللازم اجراؤها نظرا لإخطار ظاهرة أو لشكاوى متلقاة فان محرر المحضر يأخذ العينات التي يراها مفيدة طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها المبينة فيها كذلك قائمة المختبرات المختصة.
ف 2واذا كان هناك خطر على الصحة العامة اتخذ عامل صاحب الجلالة بالإقليم أو بالعمالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابير المفيدة لمنع بيع البضائع محل النزاع المصنوعة أو المحجوزة، وتحجز البضائع الفاسدة أو السامة أو المنتهى أجل صلاحيتها وفقا لأحكام الفصل 27 أعلاه.
ف 3واذا تبين من فحص المختبر فيما يخص البضائع المقننة معايرها الجرثومية أنها غير مطابقة للمعايير المذكورة سلم رئيس المصلحة المختصة انذارا الى المعنى بالأمر، وبعد الانذار الثالث المسلم خلال أجل ستة أشهر على اثر عمليات مراقبة يفصل فيما بينها شهر على الاقل يتخذ عامل صاحب الجلالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابير التي يراها مفيدة لمنع البيع خلال المدة اللازمة.
ف 4وترفع ملفات المتابعة الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.
ف 5واذا صدر أمر بإجراء الخبرة القضائية بت الخبير المنتدب في نتائج واستنتاجات المختبر عندما يستحيل اعادة الفحوص.
طريقة الإحالةالفصل 39 من ظهير شريف رقم 1.83.108 — madda.ma