مادة madda
FR
القسم الثاني: البحث عن المخالفات واثباتهاالباب الرابع: الخبرة الحضورية

الفصل 38

من ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع

صيغة محينة بتاريخ 7 أبريل 2011

يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة الى المحكمة خلال الاجل الذي حددته واذا كانت استنتاجاته تبطل استنتاجات التحليل الاول وتؤدى الى التخلي عن المتابعة ألقيت مصاريف الخبرة المضادة على كاهل الدولة وأدى ثمن العينات الى المعنى بالأمر.

طريقة الإحالةالفصل 38 من ظهير شريف رقم 1.83.108 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الخبرة الحضورية

الفصل 35 – الفصل 38
  1. الفصل 35إذا رأى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاطلاع على المحضر أو على تقرير المختبر وبعد القيام ببحث تمهيدي إن اقتضى الأمر، ان من اللازم اجراء متابعة، رفع القض
  2. الفصل 36إذا نوزع في استنتاجات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم اجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة.
  3. الفصل 37تسلم عينة الى الخبير ويطلع على محاضر أخذ العينات ويجوز للأطراف ان يودعوا خلال أجل خمسة عشر يوما لدى المحكمة البيانات او المذكرات او المستندات التي يرونها كفيلة
  4. الفصل 38يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة الى المحكمة خلال الاجل الذي حددته واذا كانت استنتاجاته تبطل استنتاجات التحليل الاول وتؤدى الى التخلي عن المتابعة ألقيت مصاريف ا
فهرس النص كاملا · 47 مادة