القسم الثاني: البحث عن المخالفات واثباتهاالباب الرابع: الخبرة الحضورية
الفصل 36
من ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
صيغة محينة بتاريخ 7 أبريل 2011
ف 1إذا نوزع في استنتاجات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم اجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة.
ف 2ويعهد وجوبا بالخبرة المذكورة الى احد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39.
ف 3ويجب على الخبراء المنتدبين استعمال طرق التحليل المحددة في النصوص التنظيمية او عند عدمها الطريقة التي يستعملها مختبر المراقبة واذا رأوا من المفيد استعمال طرق أخرى لا يجوز لهم الالتجاء اليها الا على سبيل التكملة.
طريقة الإحالةالفصل 36 من ظهير شريف رقم 1.83.108 — madda.ma
الباب الرابع: الخبرة الحضورية
الفصل 35 – الفصل 38- الفصل 35إذا رأى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاطلاع على المحضر أو على تقرير المختبر وبعد القيام ببحث تمهيدي إن اقتضى الأمر، ان من اللازم اجراء متابعة، رفع القض
- الفصل 36إذا نوزع في استنتاجات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم اجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة.
- الفصل 37تسلم عينة الى الخبير ويطلع على محاضر أخذ العينات ويجوز للأطراف ان يودعوا خلال أجل خمسة عشر يوما لدى المحكمة البيانات او المذكرات او المستندات التي يرونها كفيلة
- الفصل 38يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة الى المحكمة خلال الاجل الذي حددته واذا كانت استنتاجاته تبطل استنتاجات التحليل الاول وتؤدى الى التخلي عن المتابعة ألقيت مصاريف ا