الفصل 37
من ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
ف 1تسلم عينة الى الخبير ويطلع على محاضر أخذ العينات ويجوز للأطراف ان يودعوا خلال أجل خمسة عشر يوما لدى المحكمة البيانات او المذكرات او المستندات التي يرونها كفيلة بتنوير الخبير، وإلا سقط حقهم في ذلك.
ف 2ولا يمكن ان تكتسى المعلومات المذكورة الا صبغة تقنية ويجب ان يتم توجيهها الى الخبير على يد المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة المضادة.
ف 3ويمكن أن يطلب الخبير من الاطراف بواسطة المحكمة جميع الايضاحات التي من شأنها ان تمكنه من القيام بمهمته على أحسن وجه. ويجب عليه ألا يتعرض في تقريره سوى الى العناصر والوثائق التي تسلمها عن طريق المحكمة.
ف 4وكل محاولة لتحريف استنتاجات الخبرة المضادة تعتبر اعترافا بالغش.
سؤال عن الفصل 37؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 37 من ظهير شريف رقم 1.83.108 — madda.ma
الباب الرابع: الخبرة الحضورية
الفصل 35 – الفصل 38- الفصل 35إذا رأى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاطلاع على المحضر أو على تقرير المختبر وبعد القيام ببحث تمهيدي إن اقتضى الأمر، ان من اللازم اجراء متابعة، رفع القض
- الفصل 36إذا نوزع في استنتاجات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم اجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة.
- الفصل 37تسلم عينة الى الخبير ويطلع على محاضر أخذ العينات ويجوز للأطراف ان يودعوا خلال أجل خمسة عشر يوما لدى المحكمة البيانات او المذكرات او المستندات التي يرونها كفيلة
- الفصل 38يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة الى المحكمة خلال الاجل الذي حددته واذا كانت استنتاجاته تبطل استنتاجات التحليل الاول وتؤدى الى التخلي عن المتابعة ألقيت مصاريف ا