مادة madda
ظهير شريف رقم 1.83.272

القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الادارة في أسلاك الموظفين (رقم 1.83.272)

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الادارة في أسلاك الموظفين

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.83.272 صادر في 9 محرم 1405 (5 اکتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الادارة في أسلاك الموظفين.

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

يعلم من ظهيرنا الشريف، هذا أسماء الله واعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 25 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الفصل الأول. ينفذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الادارة في أسلاك الموظفين، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 10 رمضان 1403 موافق 22 يونيو 1983:

قانون رقم 28.83 يتعلق بترسيم بعض أعوان الادارة في أسلاك الموظفين

وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

بالرغم عن جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية، يرسم في أسلاك موظفى الادارات العمومية أعوان الدولة الموقتون والمياومون والعرضيون الذين يشغلون منصبا عموميا والذين يتوفرون على سبع (7) سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الادارة المغربية منذ بلوغهم من العمر السنة الثامنة عشرة.

الفصل الثاني

لا يمكن تعيين هؤلاء الاعوان الا في منصب يطابق مهامهم وينتمي اما للاسلاك المرتبة في سلالم الأجور من رقم 1 الى 5 المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1385 (8 يوليو 1963) واما لسلك الاعوان العموميين.

ويجب أن يتوفر المعنيون بالأمر في تاريخ العمل بترسيمهم على سبع (7) سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الادارة المغربية منذ بلوغهم من العمر السنة الثامنة عشرة

(18).

الفصل الثالث

يرسم الاعوان من غير امتحان تمهيدی بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء المختصة ويرتبون بعد اعادة تكوين حالتهم الادارية ويتم اعادة هذا التكوين باعتبار مدة الخدمات المنجزة في منصب مماثل وعلى أساس الترقى حسب الاقدمية مع الاحتفاظ بنسبة النصف بباقي الاقدمية غير المستعمل.

غير انه لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تعتبر الخدمات المنجزة من طرف عون قبل بلوغه الحد الأدنى من السن المعين قانونيا الولوج السلك المرسم فيه.

اما مجموع الاقدمية المعتبرة في جميع الحالات فينخفض بمدة محددة في ثلاث (3) سنوات بما في ذلك مدة التمرين.

الفصل الرابع

يرسم، خلال فترة لا تتعدى أربع (4) سنوات، الأعوان المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون والمتوفرون على الشروط. المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه.

الفصل الخامس

لا يستفيد من هذا القانون الاعوان البالغون في تاريخ ترسيمهم من الإحالة على التقاعد المحددة في التشريع المعمول به بخصوص الموظفين.

الفصل السادس

يلغى هذا القانون ويعوض مقتضيات المرسوم الملكي رقم 736.67 بتاريخ 10 شعبان 1387 (13 نوفمبر 1967) بمثابة قانون بشأن ترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين.

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الفصل الثاني - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.