ج.ر 3764 · ص 1190
ف 1لا يمكن تعيين هؤلاء الاعوان الا في منصب يطابق مهامهم وينتمي اما للاسلاك المرتبة في سلالم الأجور من رقم 1 الى 5 المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1385 (8 يوليو 1963) واما لسلك الاعوان العموميين.
ف 2ويجب أن يتوفر المعنيون بالأمر في تاريخ العمل بترسيمهم على سبع (7) سنوات من الخدمات العمومية المنجزة في الادارة المغربية منذ بلوغهم من العمر السنة الثامنة عشرة
ف 3(18).
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.83.272 — madda.ma
القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الادارة في أسلاك الموظفين (رقم 1.83.272)
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولبالرغم عن جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية، يرسم في أسلاك موظفى الادارات العمومية أعوان الدولة الموقتون والمياومون والعرضيون الذين يشغلون منصبا عموم
- الفصل الثانيلا يمكن تعيين هؤلاء الاعوان الا في منصب يطابق مهامهم وينتمي اما للاسلاك المرتبة في سلالم الأجور من رقم 1 الى 5 المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 م
- الفصل الثالثيرسم الاعوان من غير امتحان تمهيدی بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء المختصة ويرتبون بعد اعادة تكوين حالتهم الادارية ويتم اعادة هذا التكوين باعتبار م
- الفصل الرابعيرسم، خلال فترة لا تتعدى أربع (4) سنوات، الأعوان المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون والمتوفرون على الشروط. المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه.
- الفصل الخامسلا يستفيد من هذا القانون الاعوان البالغون في تاريخ ترسيمهم من الإحالة على التقاعد المحددة في التشريع المعمول به بخصوص الموظفين.
- الفصل السادسيلغى هذا القانون ويعوض مقتضيات المرسوم الملكي رقم 736.67 بتاريخ 10 شعبان 1387 (13 نوفمبر 1967) بمثابة قانون بشأن ترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين.