ج.ر 3764 · ص 1190
ف 1يرسم الاعوان من غير امتحان تمهيدی بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء المختصة ويرتبون بعد اعادة تكوين حالتهم الادارية ويتم اعادة هذا التكوين باعتبار مدة الخدمات المنجزة في منصب مماثل وعلى أساس الترقى حسب الاقدمية مع الاحتفاظ بنسبة النصف بباقي الاقدمية غير المستعمل.
ف 2غير انه لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تعتبر الخدمات المنجزة من طرف عون قبل بلوغه الحد الأدنى من السن المعين قانونيا الولوج السلك المرسم فيه.
ف 3اما مجموع الاقدمية المعتبرة في جميع الحالات فينخفض بمدة محددة في ثلاث (3) سنوات بما في ذلك مدة التمرين.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.83.272 — madda.ma
القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض أعوان الادارة في أسلاك الموظفين (رقم 1.83.272)
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولبالرغم عن جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية، يرسم في أسلاك موظفى الادارات العمومية أعوان الدولة الموقتون والمياومون والعرضيون الذين يشغلون منصبا عموم
- الفصل الثانيلا يمكن تعيين هؤلاء الاعوان الا في منصب يطابق مهامهم وينتمي اما للاسلاك المرتبة في سلالم الأجور من رقم 1 الى 5 المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 م
- الفصل الثالثيرسم الاعوان من غير امتحان تمهيدی بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء المختصة ويرتبون بعد اعادة تكوين حالتهم الادارية ويتم اعادة هذا التكوين باعتبار م
- الفصل الرابعيرسم، خلال فترة لا تتعدى أربع (4) سنوات، الأعوان المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون والمتوفرون على الشروط. المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه.
- الفصل الخامسلا يستفيد من هذا القانون الاعوان البالغون في تاريخ ترسيمهم من الإحالة على التقاعد المحددة في التشريع المعمول به بخصوص الموظفين.
- الفصل السادسيلغى هذا القانون ويعوض مقتضيات المرسوم الملكي رقم 736.67 بتاريخ 10 شعبان 1387 (13 نوفمبر 1967) بمثابة قانون بشأن ترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين.