المادة الرابعة
من ظهير شريف رقم 1.90.12 يتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
صيغة محينة بتاريخ 16 فبراير 1994
يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف من بين أعضاء المجلس.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من ظهير شريف رقم 1.90.12 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.90.12 يتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس استشاري لحقوق الإنسان، تكون مهمته مساعدة جنابنا الشريف في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
- المادة الثانيةيرأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة الثالثةيعين أعضاء المجلس المنتمون إلى الفئات المنصوص عليها في ب) و ج) أعلاه بظهير شريف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- المادة الرابعةيتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف من بين أعضاء المجلس.
- المادة الخامسةيجتمع المجلس كلما دعت حاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل، وذلك بدعوة يوجهها رئيسه بمبادرة منه أو تنفيذا لأمر صادر عن جلالتنا الشريفة.
- المادة السادسةيعرض الرئيس على المجلس القضايا التي يريد جنابنا الشريف أن يستشيره في شأنها، وللمجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم التصدي تلقائيا لقضايا يرى من ا
- المادة السابعةيجوز نشر آراء المجلس ومجموعات العمل المنبثقة عنه بتعليمات من جلالتنا الشريفة.
- المادة الثامنةتبذل المحاكم والإدارات جميع المساعدات اللازمة للمجلس، وذلك إما تلقائيا وإما بطلب منه.
- المادة التاسعةينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.