المادة الخامسة
من ظهير شريف رقم 1.90.12 يتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
صيغة محينة بتاريخ 16 فبراير 1994
ف 1يجتمع المجلس كلما دعت حاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل، وذلك بدعوة يوجهها رئيسه بمبادرة منه أو تنفيذا لأمر صادر عن جلالتنا الشريفة.
ف 2وللمجلس أن يعهد إلى بعض أعضائه بتكوين مجموعات عمل تتولى دراسة قضايا خاصة وترفع إليه ما تراه مفيدا من التوصيات في شأنها.
ف 3وللمجلس ولمجموعات العمل أن تستمع إلى شخصيات يتمتعون بكفاءة خاصة في مجال حقوق الإنسان أو تستشيرهم إذا رأت فائدة في ذلك.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من ظهير شريف رقم 1.90.12 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.90.12 يتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس استشاري لحقوق الإنسان، تكون مهمته مساعدة جنابنا الشريف في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
- المادة الثانيةيرأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة الثالثةيعين أعضاء المجلس المنتمون إلى الفئات المنصوص عليها في ب) و ج) أعلاه بظهير شريف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- المادة الرابعةيتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف من بين أعضاء المجلس.
- المادة الخامسةيجتمع المجلس كلما دعت حاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل، وذلك بدعوة يوجهها رئيسه بمبادرة منه أو تنفيذا لأمر صادر عن جلالتنا الشريفة.
- المادة السادسةيعرض الرئيس على المجلس القضايا التي يريد جنابنا الشريف أن يستشيره في شأنها، وللمجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم التصدي تلقائيا لقضايا يرى من ا
- المادة السابعةيجوز نشر آراء المجلس ومجموعات العمل المنبثقة عنه بتعليمات من جلالتنا الشريفة.
- المادة الثامنةتبذل المحاكم والإدارات جميع المساعدات اللازمة للمجلس، وذلك إما تلقائيا وإما بطلب منه.
- المادة التاسعةينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.