ف 1تتولى الوكالة الحضرية في نطاق اختصاصها:
ف 21. القيام بالدراسات اللازمة لاعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بالتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجيهات المحددة فيها؛
ف 32. برمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الأهداف التي ترمي اليها المخططات التوجيهية؛
ف 43. تحضير مشاريع وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيمية خصوصا خرائط التنطيق ومخططات التهيئة ومخططات التنمية؛
ف 54. ابداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني ذلك داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع اليها من قبل الجهات المختصة. ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما؛
ف 65. مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الانجاز وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص التجزيء أو التقسيم وإقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن؛
ف 76. القيام بالدراسات اللازمة لمشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ جميع مشاريع الصيانة العامة أو التهيئة لحساب الدولة والجماعات المحلية أو أي شخص آخر يطلب من الوكالة القيام بذلك سواء كان من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص كلما كان المشروع ذا منفعة عامة؛
ف 87. تشجيع وانجاز عمليات اصلاح القطاعات الحضرية وتجديد المباني وإعادة هيكلة الأحياء المفتقرة الى التجهيزات الأساسية والقيام لهذه الغاية بانجاز الدراسات وامتلاك الأراضي اللازمة لذلك؛
ف 98. المساهمة في أي مؤسسة يطابق نشاطها الأهداف المرسومة للوكالة والمهام المسندة إليها؛
ف 109. الاهتمام بمساعدة من الهيئات المنتخبة المعنية بتشجيع انشاء وتطوير جمعيات الملاك، بجعل الأطر الضرورية رهن اشارتها قصد تيسير تنفيذ وثائق التعمير والسعي بوجه خاص لاحداث جمعيات نقابية تطبيقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الميدان والحرص على متابعة العمليات التي تقوم بها هذه الجمعيات وذلك بتنسيق مع الهيئات المنتخبة المذكورة؛
ف 1110. تقديم مساعدتها الفنية للجماعات المحلية فيما يتعلق بالتعمير والتهيئة وللهيئات العامة والخاصة فيما تقوم به من أعمال التهيئة إذا ما طلبت ذلك؛
ف 1211. جمع وتعميم جميع المعلومات المتعلقة بالتنمية المعمارية للعمالات والأقاليم الواقعة داخل نطاق اختصاص الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.93.51 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.93.51 معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
المادة 1 – المادة 17- المادة 1تحدث مؤسسات عامة تسمى الوكالات الحضرية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويشمل نطاق اختصاصها عمالة أو إقليما أو عدة عمالات أو أقاليم.
- المادة 2يحدد بمرسوم نطاق اختصاص الوكالات الحضرية ومقر كل واحدة منها وكذا التاريخ الذي تدخل فيه أحكام الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه حيز التنفيذ فيما يخص كل وكالة من ال
- المادة 3تتولى الوكالة الحضرية في نطاق اختصاصها:
- المادة 4يدير الوكالة مجلس ادارة ويدبر شؤونها مدير.
- المادة 5يتألف مجلس ادارة الوكالة بالاضافة الى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم من:
- المادة 6يتمتع مجلس ادارة الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة.
- المادة 7يجوز لمجلس ادارة الوكالة أن يقرر إحداث لجنة ادارية يفوض اليها بعض سلطه وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
- المادة 8يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة.
- المادة 9تشمل ميزانية الوكالة:
- المادة 10تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها.
- المادة 11لتمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى البند 5 من المادة 3 ، أعلاه، تحدث هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة يكلفون باثبات المخالفات للنصوص الت
- المادة 12تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة العامة للمادة 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل ا
- المادة 13تحدد بقانون يصدر فيما بعد شروط ممارسة الوكالة حق شفعة العقارات المبيعة الواقعة داخل حدود نطاق اختصاصها.
- المادة 14يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون ليس لها طابع تجاري وفق الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم ا
- المادة 15يتألف مستخدمو الوكالة من:
- المادة 16يظل العمل جاريا بأحكام:
- المادة 17ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.