ج.ر 4220 · ص 1624
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
تشمل ميزانية الوكالة:
- أ)في الموارد:
- –المخصصات السنوية التي تدفعها اليها الدولة؛
- –حصيلة الأجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقوم بها؛
- –الحاصلات والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها؛
- –الاعانات المالية التي تدفعها إليها الدولة والجماعات المحلية؛
- –السلفات الواجب إرجاعها التي تحصل عليها من الدولة والهيئات العامة والخاصة والاقتراضات المأذون لها في القيام بها وفق التشريع الجاري به العمل؛
- –حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة لها؛
- –الهبات والوصايا وغير ذلك من الحاصلات؛
- –جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
- ب)في النفقات:
- –تكاليف الاستغلال والاستثمارات التي تقوم بها الوكالة؛
- –إرجاع السلفات والقروض؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
سؤال عن المادة 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.93.51 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.93.51 معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
المادة 1 – المادة 17- المادة 1تحدث مؤسسات عامة تسمى الوكالات الحضرية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويشمل نطاق اختصاصها عمالة أو إقليما أو عدة عمالات أو أقاليم.
- المادة 2يحدد بمرسوم نطاق اختصاص الوكالات الحضرية ومقر كل واحدة منها وكذا التاريخ الذي تدخل فيه أحكام الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه حيز التنفيذ فيما يخص كل وكالة من ال
- المادة 3تتولى الوكالة الحضرية في نطاق اختصاصها:
- المادة 4يدير الوكالة مجلس ادارة ويدبر شؤونها مدير.
- المادة 5يتألف مجلس ادارة الوكالة بالاضافة الى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم من:
- المادة 6يتمتع مجلس ادارة الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لادارة الوكالة.
- المادة 7يجوز لمجلس ادارة الوكالة أن يقرر إحداث لجنة ادارية يفوض اليها بعض سلطه وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
- المادة 8يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة.
- المادة 9تشمل ميزانية الوكالة:
- المادة 10تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها.
- المادة 11لتمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى البند 5 من المادة 3 ، أعلاه، تحدث هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة يكلفون باثبات المخالفات للنصوص الت
- المادة 12تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة العامة للمادة 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل ا
- المادة 13تحدد بقانون يصدر فيما بعد شروط ممارسة الوكالة حق شفعة العقارات المبيعة الواقعة داخل حدود نطاق اختصاصها.
- المادة 14يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون ليس لها طابع تجاري وفق الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم ا
- المادة 15يتألف مستخدمو الوكالة من:
- المادة 16يظل العمل جاريا بأحكام:
- المادة 17ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.