الفصل 21
ان جميع أوجه الدفع المبنية على عدم صحة احالة القضية على المحكمة أو عدم اختصاصها أو على بطلان المسطرة يجب تقديمها في مذكرة فريدة قبل المناقشة في جوهر القضية والا سقط الحق فيها، وتبت المحكمة بحكم واحد لا يقبل فيه الطعن بالنقض الا في آن واحد مع الحكم الصادر في جوهر القضية.
سؤال عن الفصل 21؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 21 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.157 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبإلغاء القانون رقم 64-4 المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 بمثابة قانون (رقم 1.72.157)
الفصل 1 – الفصل 43- الفصل 9يمكن لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كاتب للضبط في مجموع تراب المملكة قصد القيام بجميع عمليات التحقيق أو التفتيش أو الحجز، ويجوز له ان يعطي الانابة القضائية لجميع ا
- الفصل 10خلافا لمقتضيات المقطع الرابع من الفصل 127 من قانون المسطرة الجنائية يطلب قاضي التحقيق من المتهم عند مثوله لديه للمرة الأولى ان يطلعه على اسم محاميه في أجل أربع
- الفصل 11يجب انجاز التحقيق بسرعة كما يجب انهاء الاجراءات في أجل لا يتجاوز ستة اسابيع ما عدا اذا كانت تشتمل على أعمال فحص أو خبرة تقتضي مدة أطول.
- الفصل 12اذا ارتأى قاضي التحقيق ان الجريمة ثابتة على المتهم أصدر قرارا بالإحالة وأمر على الفور بتسليم الملف وحجج الاثبات إلى النيابة العامة.
- الفصل 13ان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق لا تقبل أي طعن.
- الفصل 14تبقى الاوامر القضائية الصادرة قصد اجراء التحقيق سارية المفعول إلى أن تبت محكمة العدل الخاصة في القضية.
- الفصل 15تحال القضية على محكمة العدل الخاصة بواسطة الأمر بالحضور المسلم إلى المتهم من طرف النيابة العامة.
- الفصل 16يمكن لمحامي المتهم ان يتصل مع هذا الأخير بكل حرية وان يطلع على الملف في عين المكان دون ان ينجم عن ذلك تأخير في سير المسطرة.
- الفصل 17يمكن للنيابة العامة في حالة التلبس بالجناية حسب مدلول الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية وخلافا لمقتضيات الفصل 8 أعلاه ان تحيل القضية بأمر كتابي لوزير العدل على
- الفصل 18تدعى المحكمة من طرف رئيسها للاجتماع في اليوم والساعة المحددين لانعقاد الجلسة وتكون المناقشات علنية ما عدا اذا ارتأت المحكمة انه من الضروري الأمر بسريتها لأسباب
- الفصل 19إذا ارتأى الرئيس ان التحقيق غير كامل أو إذا وقع اكتشاف عناصر جديدة بعد احالة القضية على المحكمة جاز له ان يأمر بجميع أعمال التحقيق التي يراها مفيدة وان ينتدب له
- الفصل 20يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه ان يصدر بموجبها جميع المقررات أو يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين
- الفصل 21ان جميع أوجه الدفع المبنية على عدم صحة احالة القضية على المحكمة أو عدم اختصاصها أو على بطلان المسطرة يجب تقديمها في مذكرة فريدة قبل المناقشة في جوهر القضية والا
- الفصل 22ان الادارات العمومية والمكاتب والمؤسسات المجعولة تحت مراقبة السلطة التي تدعي الضرر من جراء جريمة هي التي تستطيع وحدها المطالبة بالحق المدني اثناء الجلسة التي تع
- الفصل 23يقوم الرئيس بعد الاعلان عن انتهاء المناقشات بقراءة الاسئلة التي يتعين على المحكمة ان تجيب عنها. ويمكنه كذلك قبل اختتام المناقشات ان يطرح تلقائيا اسئلة احتياطية
- الفصل 24يطرح الرئيس الاسئلة حسب الترتيب الآتي بشأن كل واحد من المتهمين:
- الفصل 25اذا اعلن عن ادانة المتهم تساءل الرئيس عما اذا كانت هناك ظروف مخففة.
- الفصل 26لا يمكن ان تقترن بإيقاف التنفيذ العقوبات التي تحكم بها محكمة العدل الخاصة.
- الفصل 27تصدر احكام محكمة العدل الخاصة في جلسة علنية.
- الفصل 28اذا حكم بإدانة متهم مثل أمام المحكمة في حالة سراح موقت وصدرت في حقه عقوبة يترتب عنها الحرمان من الحرية اصدرت المحكمة أمرا بإيداعه في السجن بطلب من النيابة العام
- الفصل 29ينذر الرئيس بمجرد تلاوة الحكم الشخص المحكوم عليه بأن له أجل خمسة أيام كاملة لطلب النقض.
- الفصل 30اذا كان المتهم في حالة فرار فإن رئيس محكمة العدل الخاصة يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية بعد تبليغ الأمر بحضوره الى آخر محل معروف للمخابرة معه.
- الفصل 31خلافا لمقتضيات الفصل 241 وما يليه إلى الفصل 256 من القانون الجنائي فان الجرائم المشار اليها في الفصل 32 وما يليه إلى غاية الفصل 39 بعده تختص بالنظر فيها محكمة ا
- الفصل 32يعاقب بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو اخفى اموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو مستندات أ
- الفصل 33يعد مرتكبا للغدر ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من ألف درهم إلى عشرة آلاف درهم كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم انه غير