مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.157

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبإلغاء القانون رقم 64-4 المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 بمثابة قانون (رقم 1.72.157)

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.157 بتاريخ 27 شعبان 1392 (6 أكتوبر 1972) يتعلق باحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبالغاء القانون رقم 64 - 4 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965) المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 الصادر في 17 شعبان 1385 (11 دجنبر 1965) بمثابة قانون

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره اننا:

بناء على الفصلين 45 و 102 من الدستور الصادر الامر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.72.061 المؤرخ في 23 محرم 1392 (10 مارس 1972)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 27 شعبان 1372 (6 أكتوبر 1972).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · 43 مادة

الفصل 1

خلافا لمقتضيات النصوص الصادرة بتنظيم المحاكم وتحديد اختصاصها وتأليفها ولمقتضيات قانون المسطرة الجنائية تحدث محكمة تدعى »محكمة العدل الخاصة« ويعهد اليها طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 31 بالنظر دون غيرها من المحاكم الاخرى في الجرائم المحددة والمعاقب عليها بالفصل 32 وما يليه إلى غاية الفصل 39 بعده وفي الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.

وتنعقد المحكمة بالرباط غير أنه يمكن لوزير العدل ان يأمر بموجب قرار بعقد جلسة واحدة أو عدة جلسات في مكان آخر.

ويمكن ان تنقسم المحكمة بموجب قرار لوزير العدل إلى فروع اذا كان عدد القضايا يقتضي ذلك.

الفصل 2

تتألف محكمة العدل الخاصة من رئيس وقاضيين مستشارين وثلاثة مستشارين محلفين وقاض من النيابة العامة وكاتب للضبط.

ويعين الرئيس بظهير شريف ويختار من بين القضاة الذين يبلغون الدرجة الثالثة أو يتجاوزونها.

ويعين القاضيان المستشاران بقرار لوزير العدل.

ويتم طبق نفس الشروط الجارية على المرسمين تسمية وتعيين رئيس واحد أو عدة رؤساء مساعدين وقضاة مستشارين مساعدين.

أما المستشارون المحلفون فيختارهم عن طريق القرعة بخصوص كل قضية رئيس محكمة العدل الخاصة من لائحة الدورة الموضوعة طبق الشروط المحددة في الفصلين 3 و 17 بعده وذلك عند افتتاح الجلسة الأولى ووفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 444 وما يليه الى غاية الفصل 447 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية.

ويسوغ للرئيس اذا كانت القضية تستوجب اجراء مناقشات طويلة الأمد ان يختار عن طريق القرعة مستشارا محلفا اضافيا أو عدة مستشارين محلفين اضافيين لحضور المناقشات طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 448 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية.

ويجوز للرئيس كذلك ان يستدعي قاضيا مستشارا مساعدا أو عدة قضاة مستشارين مساعدين يعينهم لحضور المناقشات طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 436 من قانون المسطرة الجنائية.

الفصل 3

يختار رئيس محكمة العدل الخاصة عن طريق القرعة في جلسة علنية تعقد قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 17 بعده وبمساعدة القاضيين المستشارين وحضور ممثل النيابة العامة وكاتب للضبط أسماء عشرين مستشارا محلفا من اللائحة السنوية للمستشارين المحلفين في القضايا الجنائية الموضوعة للمحكمة الاقليمية بالرباط قصد تأليف لائحة الدورة المشار اليها في الفصل السابق.

وعندما تنعقد المحكمة في مدينة غير الرباط فان اسماء العشرين مستشارا محلفا يختارها عن طريق القرعة طبق نفس الشروط وبتفويض من رئيس محكمة العدل الخاصة رئيس المحكمة الاقليمية التي تقع تلك المدينة في نطاق اختصاصها بمساعدة قاضيين وممثل للنيابة العامة وكاتب للضبط من لائحة المستشارين المحلفين في القضايا الجنائية الموضوعة للمحكمة الاقليمية المذكورة.

الفصل 4