مادة madda
FR

ف 1تتألف محكمة العدل الخاصة من رئيس وقاضيين مستشارين وثلاثة مستشارين محلفين وقاض من النيابة العامة وكاتب للضبط.

ف 2ويعين الرئيس بظهير شريف ويختار من بين القضاة الذين يبلغون الدرجة الثالثة أو يتجاوزونها.

ف 3ويعين القاضيان المستشاران بقرار لوزير العدل.

ف 4ويتم طبق نفس الشروط الجارية على المرسمين تسمية وتعيين رئيس واحد أو عدة رؤساء مساعدين وقضاة مستشارين مساعدين.

ف 5أما المستشارون المحلفون فيختارهم عن طريق القرعة بخصوص كل قضية رئيس محكمة العدل الخاصة من لائحة الدورة الموضوعة طبق الشروط المحددة في الفصلين 3 و 17 بعده وذلك عند افتتاح الجلسة الأولى ووفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 444 وما يليه الى غاية الفصل 447 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية.

ف 6ويسوغ للرئيس اذا كانت القضية تستوجب اجراء مناقشات طويلة الأمد ان يختار عن طريق القرعة مستشارا محلفا اضافيا أو عدة مستشارين محلفين اضافيين لحضور المناقشات طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 448 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية.

ف 7ويجوز للرئيس كذلك ان يستدعي قاضيا مستشارا مساعدا أو عدة قضاة مستشارين مساعدين يعينهم لحضور المناقشات طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 436 من قانون المسطرة الجنائية.

سؤال عن الفصل 2؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.157 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبإلغاء القانون رقم 64-4 المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 بمثابة قانون (رقم 1.72.157)

الفصل 1 – الفصل 43
  1. الفصل 1خلافا لمقتضيات النصوص الصادرة بتنظيم المحاكم وتحديد اختصاصها وتأليفها ولمقتضيات قانون المسطرة الجنائية تحدث محكمة تدعى »محكمة العدل الخاصة« ويعهد اليها طبق الشر
  2. الفصل 2تتألف محكمة العدل الخاصة من رئيس وقاضيين مستشارين وثلاثة مستشارين محلفين وقاض من النيابة العامة وكاتب للضبط.
  3. الفصل 3يختار رئيس محكمة العدل الخاصة عن طريق القرعة في جلسة علنية تعقد قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 17 بعده وبمسا
  4. الفصل 4يزاول مهام النيابة العامة تحت السلطة المباشرة لوزير العدل قاض ينتمي للدرجة الثالثة على الاقل ويساعده في ذلك قاضيان من النيابة العامة ويعينون جميعا بقرار لوزير ا
  5. الفصل 5يعين قاضي أو عدة قضاة بقرار لوزير العدل للقيام بالتحقيق في القضايا المحالة على محكمة العدل الخاصة.
  6. الفصل 6يعين كتاب الضبط لدى محكمة العدل الخاصة بقرار لوزير العدل ويختارون من بين كتاب الضبط بمحاكم الاستئناف.
  7. الفصل 7تتابع الجنايات المحالة على محكمة العدل الخاصة ويقع التحقيق والحكم فيها طبقا للقواعد العادية مع مراعاة مقتضيات هذا الظهير الشريف.
  8. الفصل 8تحرك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لدى محكمة العدل الخاصة بأمر كتابي من وزير العدل.
  9. الفصل 9يمكن لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كاتب للضبط في مجموع تراب المملكة قصد القيام بجميع عمليات التحقيق أو التفتيش أو الحجز، ويجوز له ان يعطي الانابة القضائية لجميع ا
  10. الفصل 10خلافا لمقتضيات المقطع الرابع من الفصل 127 من قانون المسطرة الجنائية يطلب قاضي التحقيق من المتهم عند مثوله لديه للمرة الأولى ان يطلعه على اسم محاميه في أجل أربع
  11. الفصل 11يجب انجاز التحقيق بسرعة كما يجب انهاء الاجراءات في أجل لا يتجاوز ستة اسابيع ما عدا اذا كانت تشتمل على أعمال فحص أو خبرة تقتضي مدة أطول.
  12. الفصل 12اذا ارتأى قاضي التحقيق ان الجريمة ثابتة على المتهم أصدر قرارا بالإحالة وأمر على الفور بتسليم الملف وحجج الاثبات إلى النيابة العامة.
  13. الفصل 13ان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق لا تقبل أي طعن.
  14. الفصل 14تبقى الاوامر القضائية الصادرة قصد اجراء التحقيق سارية المفعول إلى أن تبت محكمة العدل الخاصة في القضية.
  15. الفصل 15تحال القضية على محكمة العدل الخاصة بواسطة الأمر بالحضور المسلم إلى المتهم من طرف النيابة العامة.
  16. الفصل 16يمكن لمحامي المتهم ان يتصل مع هذا الأخير بكل حرية وان يطلع على الملف في عين المكان دون ان ينجم عن ذلك تأخير في سير المسطرة.
  17. الفصل 17يمكن للنيابة العامة في حالة التلبس بالجناية حسب مدلول الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية وخلافا لمقتضيات الفصل 8 أعلاه ان تحيل القضية بأمر كتابي لوزير العدل على
  18. الفصل 18تدعى المحكمة من طرف رئيسها للاجتماع في اليوم والساعة المحددين لانعقاد الجلسة وتكون المناقشات علنية ما عدا اذا ارتأت المحكمة انه من الضروري الأمر بسريتها لأسباب
  19. الفصل 19إذا ارتأى الرئيس ان التحقيق غير كامل أو إذا وقع اكتشاف عناصر جديدة بعد احالة القضية على المحكمة جاز له ان يأمر بجميع أعمال التحقيق التي يراها مفيدة وان ينتدب له
  20. الفصل 20يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه ان يصدر بموجبها جميع المقررات أو يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين
  21. الفصل 21ان جميع أوجه الدفع المبنية على عدم صحة احالة القضية على المحكمة أو عدم اختصاصها أو على بطلان المسطرة يجب تقديمها في مذكرة فريدة قبل المناقشة في جوهر القضية والا
  22. الفصل 22ان الادارات العمومية والمكاتب والمؤسسات المجعولة تحت مراقبة السلطة التي تدعي الضرر من جراء جريمة هي التي تستطيع وحدها المطالبة بالحق المدني اثناء الجلسة التي تع
  23. الفصل 23يقوم الرئيس بعد الاعلان عن انتهاء المناقشات بقراءة الاسئلة التي يتعين على المحكمة ان تجيب عنها. ويمكنه كذلك قبل اختتام المناقشات ان يطرح تلقائيا اسئلة احتياطية
  24. الفصل 24يطرح الرئيس الاسئلة حسب الترتيب الآتي بشأن كل واحد من المتهمين:
  25. الفصل 25اذا اعلن عن ادانة المتهم تساءل الرئيس عما اذا كانت هناك ظروف مخففة.
فهرس النص كاملا · 43 مادة