الفصل 40
يقصد بالموظفين العموميين حسب مدلول هذا الظهير الشريف الاشخاص المشار إليهم في الفصل 224 من القانون الجنائي.
سؤال عن الفصل 40؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 40 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.157 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد اليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين وبإلغاء القانون رقم 64-4 المغير بالمرسوم الملكي رقم 562.65 بمثابة قانون (رقم 1.72.157)
الفصل 1 – الفصل 43- الفصل 19إذا ارتأى الرئيس ان التحقيق غير كامل أو إذا وقع اكتشاف عناصر جديدة بعد احالة القضية على المحكمة جاز له ان يأمر بجميع أعمال التحقيق التي يراها مفيدة وان ينتدب له
- الفصل 20يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه ان يصدر بموجبها جميع المقررات أو يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين
- الفصل 21ان جميع أوجه الدفع المبنية على عدم صحة احالة القضية على المحكمة أو عدم اختصاصها أو على بطلان المسطرة يجب تقديمها في مذكرة فريدة قبل المناقشة في جوهر القضية والا
- الفصل 22ان الادارات العمومية والمكاتب والمؤسسات المجعولة تحت مراقبة السلطة التي تدعي الضرر من جراء جريمة هي التي تستطيع وحدها المطالبة بالحق المدني اثناء الجلسة التي تع
- الفصل 23يقوم الرئيس بعد الاعلان عن انتهاء المناقشات بقراءة الاسئلة التي يتعين على المحكمة ان تجيب عنها. ويمكنه كذلك قبل اختتام المناقشات ان يطرح تلقائيا اسئلة احتياطية
- الفصل 24يطرح الرئيس الاسئلة حسب الترتيب الآتي بشأن كل واحد من المتهمين:
- الفصل 25اذا اعلن عن ادانة المتهم تساءل الرئيس عما اذا كانت هناك ظروف مخففة.
- الفصل 26لا يمكن ان تقترن بإيقاف التنفيذ العقوبات التي تحكم بها محكمة العدل الخاصة.
- الفصل 27تصدر احكام محكمة العدل الخاصة في جلسة علنية.
- الفصل 28اذا حكم بإدانة متهم مثل أمام المحكمة في حالة سراح موقت وصدرت في حقه عقوبة يترتب عنها الحرمان من الحرية اصدرت المحكمة أمرا بإيداعه في السجن بطلب من النيابة العام
- الفصل 29ينذر الرئيس بمجرد تلاوة الحكم الشخص المحكوم عليه بأن له أجل خمسة أيام كاملة لطلب النقض.
- الفصل 30اذا كان المتهم في حالة فرار فإن رئيس محكمة العدل الخاصة يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية بعد تبليغ الأمر بحضوره الى آخر محل معروف للمخابرة معه.
- الفصل 31خلافا لمقتضيات الفصل 241 وما يليه إلى الفصل 256 من القانون الجنائي فان الجرائم المشار اليها في الفصل 32 وما يليه إلى غاية الفصل 39 بعده تختص بالنظر فيها محكمة ا
- الفصل 32يعاقب بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو اخفى اموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو مستندات أ
- الفصل 33يعد مرتكبا للغدر ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من ألف درهم إلى عشرة آلاف درهم كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم انه غير
- الفصل 34كل موظف عمومي اخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو سمسرة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الاشراف عليه كليا أو جزئيا اثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة
- الفصل 35يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من ألف الى عشرة آلاف درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو اية فائدة أخرى من
- الفصل 36يعد مرتكبا لاستغلال النفوذ ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 درهم كل من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائد
- الفصل 37كل من استعمل عنفا أو تهديدا أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامساك عن عمل أو على مزية أو فائدة مما اشير اليه في الفصلي
- الفصل 38إذا كان القصد من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فان العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ.
- الفصل 39إذا كانت رشوة أحد القضاة قد أدت إلى صدور عقوبة جنائية على متهم فان هذه العقوبة تطبق على مرتكب الرشوة.
- الفصل 40يقصد بالموظفين العموميين حسب مدلول هذا الظهير الشريف الاشخاص المشار إليهم في الفصل 224 من القانون الجنائي.
- الفصل 41تطبق مقتضيات هذا الظهير الشريف ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- الفصل 42يلغى القانون رقم 4.64 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965) حسبما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 562.65 الصادر في 17 شعبان 1385 (11 دجنبر 1965) بمثابة قانو
- الفصل 43يسند إلى وزير العدل تطبيق هذا الظهير الشريف بمثابة قانون.