الفصل الأول
تمدد إلى القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة من أراضي الدولة قبل 20 ربيع الأول 1386 (9 يوليوز 1966) مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والظهير الشريف رقم 1.72.278 الصادر في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد الموزعة عليهم أراضي الدولة و - أو الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة والمرسوم رقم 2.72.555 الصادر في 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) بالمصادقة على الأنظمة الأساسية النموذجية للتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد الموزعة عليهم أراضي الدولة و - أو الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية المحدثة بالعقارات الجماعية القديمة.
سؤال عن الفصل الأول؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.454 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون 1.72.454 يمدد بموجبه إلى القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة قبل 20 ربيع الأول 1386 (9 يوليوز 1966) التشريع والنظام المتعلقان بالإصلاح الزراعي
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولتمدد إلى القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة من أراضي الدولة قبل 20 ربيع الأول 1386 (9 يوليوز 1966) مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 2
- الفصل الثانييعمل بالتمديد المقرر في الفصل السابق ابتداء من تاريخ يحدد بقرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي في المناطق المعينة والمحددة
- الفصل الثالثيحتفظ في عين المكان بالأفراد المسلمة إليهم قطع أرضية وغير الصادر بشأنهم تدبير بإسقاط حقهم في ذلك بالرغم عن التمديد المنصوص عليه في الفصل الأول.
- الفصل الرابعإن التعاونيات المؤسسة قبل التاريخ المقرر في الفصل الثاني بالقطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة المشار إليها في الفصل الأول يجب تأسيسها من جديد طبقا لمقتضيا
- الفصل الخامستلغى ابتداء من تاريخ نشر القرارات المشتركة المشار إليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية مقتضيات النصوص الآتية المنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصاد
- الفصل السادسينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.