الفصل الخامس
ف 1تلغى ابتداء من تاريخ نشر القرارات المشتركة المشار إليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية مقتضيات النصوص الآتية المنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادر هذا الظهير الشريف بتمديدها:
ف 2الظهير الشريف رقم 1.56.126 الصادر في 19 محرم 1376 (27 غشت 1956) بالإذن في إحداث تجزآت فلاحية في دائرة الري بتريفة (وجدة)؛
ف 3الظهير الشريف رقم 1.56.127 الصادر في 19 محرم 1376 (27 غشت 1956) بشأن مرجات الغرب المجففة؛
ف 4القراران الوزاريان الصادران في 7 صفر 1376 (13 شتنبر 1956) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 19 محرم 1376 (27 غشت 1956) بالإذن في إحداث تجزآت فلاحية في دائرة الري بتريفة؛
ف 5القرار الوزاري الصادر في 28 ربيع الثاني 1377 (22 نونبر 1957) المطبق بموجبه على أراضي الدولة بالسليمانية وبوكريبة الظهير الشريف الصادر في 19 محرم 1376 (27 غشت 1956) بالإذن في إحداث تجزآت فلاحية في دائرة الري بتريفة؛
ف 6القرار الوزاري الصادر في 28 ربيع الثاني 1377 (22 نونبر 1957) المطبق بموجبه على مرجتي جواد وتيدجينة الظهير الشريف الصادر في 19 محرم 1376 (27 غشت 1956) بشأن مرجات الغرب المجففة؛
ف 7القراران الوزاريان الصادران في 17 رجب 1377 (7 يبراير 1958) بتحديد حصة المحصولات الراجعة لمستغلي تجزآت الدولة بالسليمانية وبوكريبة ومرجتي جواد وتيدجينة وبتتميم القرارين الصادرين في 28 ربيع الثاني 1377 (22 نونبر 1957) والمفروض بموجبهما على كل مستغل الحصول على نصف الدخل المتوسط الإجمالي في مجموع التجزئة خلال ثلاث سنوات متوالية وإلا جرد من حقه في القطعة المسلمة إليه؛
ف 8القرار الوزاري الصادر في 6 محرم 1378 (23 يوليوز 1958) بتتميم القرار الوزاري الصادر في 7 صفر 1376 (13 شتنبر 1956) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 19 محرم 1376 (27 غشت 1956) بالإذن في إحداث تجزآت فلاحية في دائرة الري بتريفة.
سؤال عن الفصل الخامس؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.454 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون 1.72.454 يمدد بموجبه إلى القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة قبل 20 ربيع الأول 1386 (9 يوليوز 1966) التشريع والنظام المتعلقان بالإصلاح الزراعي
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولتمدد إلى القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة من أراضي الدولة قبل 20 ربيع الأول 1386 (9 يوليوز 1966) مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 2
- الفصل الثانييعمل بالتمديد المقرر في الفصل السابق ابتداء من تاريخ يحدد بقرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي في المناطق المعينة والمحددة
- الفصل الثالثيحتفظ في عين المكان بالأفراد المسلمة إليهم قطع أرضية وغير الصادر بشأنهم تدبير بإسقاط حقهم في ذلك بالرغم عن التمديد المنصوص عليه في الفصل الأول.
- الفصل الرابعإن التعاونيات المؤسسة قبل التاريخ المقرر في الفصل الثاني بالقطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة المشار إليها في الفصل الأول يجب تأسيسها من جديد طبقا لمقتضيا
- الفصل الخامستلغى ابتداء من تاريخ نشر القرارات المشتركة المشار إليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية مقتضيات النصوص الآتية المنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصاد
- الفصل السادسينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.