مادة madda
FR

تتأصل موارد المؤسسة من:

  1. –الاعتمادات الأولية التي ترصدها الدولة؛
  2. –التسبيقات الواجب إرجاعها التي يمنحها الصندوق الوطني لاشتراء وتجهيز الأراضي المحدث تطبيقا للفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية عن سنة 1973 ؛
  3. –الإعانات أو أموال المساعدة التي تمنحها الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو شركات الاقتصاد المختلطة؛
  4. –إعانات الدولة أو الجماعات المحلية؛
  5. –محصولات الاقتراضات المأذون فيها من طرف وزير المالية؛
  6. –محصولات بيع ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة؛
  7. –الدخل الصافي المتأصل من ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة؛
  8. –المحصولات والأرباح المتأصلة من تقديم الخدمات؛
  9. –مبالغ القروض الممنوحة إلى الأشخاص المستفيدين من طرف مؤسسات القرض لتمويل العمليات الداخلة في نطاق اختصاصات المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء؛
  10. –المبالغ المدفوعة من طرف الأشخاص برسم المساهمة الشخصية في اشتراء قطعة أرضية أو مسكن أو محل تجاري؛
  11. –الهبات والوصايا والمحصولات المختلفة.

سؤال عن الفصل 10؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 — madda.ma

الجزء الثالث: الموارد والتنظيم المالي

الفصل 10 – الفصل 12
  1. الفصل 10تتأصل موارد المؤسسة من:
  2. الفصل 11تمسك المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء حساباتها وتنجز عمليات مداخيلها وأداءاتها طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
  3. الفصل 12ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 12 مادة