ج.ر 3214 · ص 1527
الجزء الثالث: الموارد والتنظيم المالي
الفصل 10
تتأصل موارد المؤسسة من:
- –الاعتمادات الأولية التي ترصدها الدولة؛
- –التسبيقات الواجب إرجاعها التي يمنحها الصندوق الوطني لاشتراء وتجهيز الأراضي المحدث تطبيقا للفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية عن سنة 1973 ؛
- –الإعانات أو أموال المساعدة التي تمنحها الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو شركات الاقتصاد المختلطة؛
- –إعانات الدولة أو الجماعات المحلية؛
- –محصولات الاقتراضات المأذون فيها من طرف وزير المالية؛
- –محصولات بيع ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة؛
- –الدخل الصافي المتأصل من ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة؛
- –المحصولات والأرباح المتأصلة من تقديم الخدمات؛
- –مبالغ القروض الممنوحة إلى الأشخاص المستفيدين من طرف مؤسسات القرض لتمويل العمليات الداخلة في نطاق اختصاصات المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء؛
- –المبالغ المدفوعة من طرف الأشخاص برسم المساهمة الشخصية في اشتراء قطعة أرضية أو مسكن أو محل تجاري؛
- –الهبات والوصايا والمحصولات المختلفة.
سؤال عن الفصل 10؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 — madda.ma
الجزء الثالث: الموارد والتنظيم المالي
الفصل 10 – الفصل 12- الفصل 10تتأصل موارد المؤسسة من:
- الفصل 11تمسك المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء حساباتها وتنجز عمليات مداخيلها وأداءاتها طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
- الفصل 12ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.