مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء»

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء»

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء»

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

تحدث في كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيه 1971) مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى «المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء» و توضع تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتعمير والسكنى وتجرى عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

ويتخذ مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالسكنى بعد استشارة وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية يحدد فيه تاريخ العمل بمقتضيات المقطع السابق في كل جهة من الجهات.

الفصل 2

يعهد إلى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في حدود دائرة نفوذها الترابية بتجهيز القطاعات وتنفيذ برامج البناءات إما لحساب الدولة أو الجماعات المحلية ولاسيما بصفتها منشطة عقارية أو مقاولة.

ويجب على المؤسسة الجهوية العاملة لحسابها الخاص أن تحصل سلفا على موافقة سلطة الوصاية على كل عملية تنوى إنجازها ويمتد نشاطها حينئذ إلى جميع العمليات العقارية المتعلقة بالاقتناء بالمراضاة وإلى جميع أعمال التسيير والتنظيم.

وإذا كانت المؤسسة تعمل لحساب الدولة جاز أن تؤهل علاوة على ذلك لإنجاز عمليات التسيير.

وفيما إذا كانت تعمل لحساب الدولة أو الجماعات المحلية وجب إبرام اتفاقية لتحديد نوع وشروط إنجاز العمليات المؤهلة للقيام بها.

الفصل 3

يمكن للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء أن تساهم طبقا للتشريع المعمول به في جميع المقاولات الداخلة بحكم هدفها في نطاق نشاطاتها.

الفصل 4

يسير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء مجلس إداري ويدبر شؤونها مدير.

الفصل 5

يتألف المجلس الإداري من:

  1. –الوزير المكلف بالتعمير والسكنى بصفة رئيس؛
  2. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  3. –وزير المالية أو ممثله؛
  4. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
  5. –الوزير المكلف بالصناعة العصرية أو ممثله؛
  6. –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
  7. –وزير البريد والبرق والتليفون أو ممثله؛
  8. –وزير التربية الوطنية أو ممثله؛
  9. –وزير الفلاحة أو ممثله؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثلها؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالإنعاش الوطني أو ممثلها؛
  12. –المندوب الجهوي للوزارة المكلفة بالتعمير والسكنى؛
  13. –الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي للجهة؛
  14. –الكاتب العام الحالي للمجلس الإقليمي للجهة.

ويمكن أن يستدعي الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

وإذا عاق الوزير المكلف بالتعمير والسكنى عائق عن حضور اجتماعات المجلس مثله الكاتب العام الحالي للمجلس الإقليمي العام للجهة، ويترأس هذا الأخير الجلسات التي لا يحضرها أي وزير.

الفصل 6

يجتمع المجلس الإداري مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه:

  1. –قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
  2. –قبل 31 دجنبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية.

ويتداول المجلس الإداري بكيفية صحيحة بحضور سبعة من أعضائه، وتتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات، وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

الفصل 7

يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المؤسسة.

ويسوي بمقرراته لهذه الغاية المسائل العامة التي تهم المؤسسة ويقوم على الخصوص بما يلي:

  1. أ)حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفيات التمويل ونظام الاستهلاك؛
  2. ب)حصر الحسابات وتخصيص النتائج؛
  3. ج)البت طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 في المساهمات المالية بالمقاولات والتخلي على المساهمات المالية أو توسيع نطاقها؛
  4. د)إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للمصادقة عليه طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به بخصوص موظفي المؤسسات العمومية؛

هـ) تحديد شروط بيع القطع الأرضية والتجزآت والبناآت إذا كان مقدار العملية يتجاوز خمسمائة ألف درهم (500.000).

ويمكن أن يغير هذا المقدار بمقرر للمجلس الإداري.

ويجوز للمجلس الإداري في جميع الحالات أن يفوض إلى المدير في سلطات خاصة لتسوية مسألة معينة.

الفصل 8

يعهد إلى لجنة تقنية دائمة خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس والمقررات الصادرة عنها والقيام عند الاقتضاء بتسوية جميع المسائل المسند إليها فيها تفويض من المجلس المذكور.

وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسها.

وتضم الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –الوزير المكلف بالتعمير والسكنى بصفة رئيس؛
  2. –الكاتب العام الحالي للمجلس الإقليمي العام للجهة؛
  3. –المندوب الجهوي لوزارة التعمير والسكنى؛
  4. –ممثل لوزير الداخلية؛
  5. –ممثل لوزير المالية؛
  6. –ممثل لوزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
  7. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية.

ويمثل الوزير المكلف بالتعمير والسكنى إذا عاقه عائق الكاتب العام الحالي للمجلس الإقليمي العام للجهة.

ويجوز أن تضيف اللجنة إليها لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.

الفصل 9

يعين مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.

ويتولى تسيير المؤسسة تحت سلطة المجلس الإداري ومراقبة هذا المجلس واللجنة التقنية الدائمة وتحقيقا لهذه الغاية:

  1. –ينفذ مقررات المجلس الإداري واللجنة التقنية الدائمة؛
  2. –يدبر شؤون المؤسسة ويعمل باسمها وينجز أو يأذن في إنجاز جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويمثل المؤسسة إزاء جميع الأشخاص الذاتيين أو المعنويين؛
  3. –يمثل المؤسسة لدى المحاكم ويؤهل لإقامة الدعاوى والدفاع باسمها بعد الإذن له من طرف المجلس الإداري؛
  4. –يبرم مع الدولة والجماعات المحلية الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 2 ؛
  5. –يتولى تسيير جميع مصالح المؤسسة ويعين المستخدمين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛
  6. –يؤهل لأن يدفع النفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات ضمن الحدود والشروط المعينة بقرار مشترك لوزير المالية والوزير المكلف بالتعمير والسكنى ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات المؤسسة ومداخيلها ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى موظفي التسيير.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري واللجنة التقنية.

الفصل 10

تتأصل موارد المؤسسة من:

  1. –الاعتمادات الأولية التي ترصدها الدولة؛
  2. –التسبيقات الواجب إرجاعها التي يمنحها الصندوق الوطني لاشتراء وتجهيز الأراضي المحدث تطبيقا للفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية عن سنة 1973 ؛
  3. –الإعانات أو أموال المساعدة التي تمنحها الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو شركات الاقتصاد المختلطة؛
  4. –إعانات الدولة أو الجماعات المحلية؛
  5. –محصولات الاقتراضات المأذون فيها من طرف وزير المالية؛
  6. –محصولات بيع ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة؛
  7. –الدخل الصافي المتأصل من ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة؛
  8. –المحصولات والأرباح المتأصلة من تقديم الخدمات؛
  9. –مبالغ القروض الممنوحة إلى الأشخاص المستفيدين من طرف مؤسسات القرض لتمويل العمليات الداخلة في نطاق اختصاصات المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء؛
  10. –المبالغ المدفوعة من طرف الأشخاص برسم المساهمة الشخصية في اشتراء قطعة أرضية أو مسكن أو محل تجاري؛
  11. –الهبات والوصايا والمحصولات المختلفة.

الفصل 11

تمسك المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء حساباتها وتنجز عمليات مداخيلها وأداءاتها طبقا للقوانين والأعراف التجارية.

وتجرى عليها مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وعلى الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

الفصل 12

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.