ج.ر 3214 · ص 1527
الجزء الأول: الاسم والهدف
الفصل 2
ف 1يعهد إلى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في حدود دائرة نفوذها الترابية بتجهيز القطاعات وتنفيذ برامج البناءات إما لحساب الدولة أو الجماعات المحلية ولاسيما بصفتها منشطة عقارية أو مقاولة.
ف 2ويجب على المؤسسة الجهوية العاملة لحسابها الخاص أن تحصل سلفا على موافقة سلطة الوصاية على كل عملية تنوى إنجازها ويمتد نشاطها حينئذ إلى جميع العمليات العقارية المتعلقة بالاقتناء بالمراضاة وإلى جميع أعمال التسيير والتنظيم.
ف 3وإذا كانت المؤسسة تعمل لحساب الدولة جاز أن تؤهل علاوة على ذلك لإنجاز عمليات التسيير.
ف 4وفيما إذا كانت تعمل لحساب الدولة أو الجماعات المحلية وجب إبرام اتفاقية لتحديد نوع وشروط إنجاز العمليات المؤهلة للقيام بها.
سؤال عن الفصل 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 — madda.ma
الجزء الأول: الاسم والهدف
الفصل 1 – الفصل 3- الفصل 1تحدث في كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيه 1971) مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية ال
- الفصل 2يعهد إلى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في حدود دائرة نفوذها الترابية بتجهيز القطاعات وتنفيذ برامج البناءات إما لحساب الدولة أو الجماعات المحلية ولاسيما بصفتها
- الفصل 3يمكن للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء أن تساهم طبقا للتشريع المعمول به في جميع المقاولات الداخلة بحكم هدفها في نطاق نشاطاتها.