ج.ر 3214 · ص 1527
الجزء الثاني: التنظيم الإداري
الفصل 6
ف 1يجتمع المجلس الإداري مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه:
- –قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 31 دجنبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية.
ف 2ويتداول المجلس الإداري بكيفية صحيحة بحضور سبعة من أعضائه، وتتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات، وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
سؤال عن الفصل 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الإداري
الفصل 4 – الفصل 9- الفصل 4يسير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء مجلس إداري ويدبر شؤونها مدير.
- الفصل 5يتألف المجلس الإداري من:
- الفصل 6يجتمع المجلس الإداري مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه:
- الفصل 7يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المؤسسة.
- الفصل 8يعهد إلى لجنة تقنية دائمة خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس والمقررات الصادرة عنها والقيام عند الاقتضاء بتسوية جميع
- الفصل 9يعين مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.