مادة madda
FR

ف 1يتألف المجلس الإداري من:

  1. –الوزير المكلف بالتعمير والسكنى بصفة رئيس؛
  2. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  3. –وزير المالية أو ممثله؛
  4. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
  5. –الوزير المكلف بالصناعة العصرية أو ممثله؛
  6. –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
  7. –وزير البريد والبرق والتليفون أو ممثله؛
  8. –وزير التربية الوطنية أو ممثله؛
  9. –وزير الفلاحة أو ممثله؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثلها؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالإنعاش الوطني أو ممثلها؛
  12. –المندوب الجهوي للوزارة المكلفة بالتعمير والسكنى؛
  13. –الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي للجهة؛
  14. –الكاتب العام الحالي للمجلس الإقليمي للجهة.

ف 2ويمكن أن يستدعي الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

ف 3وإذا عاق الوزير المكلف بالتعمير والسكنى عائق عن حضور اجتماعات المجلس مثله الكاتب العام الحالي للمجلس الإقليمي العام للجهة، ويترأس هذا الأخير الجلسات التي لا يحضرها أي وزير.

سؤال عن الفصل 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 — madda.ma

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

الفصل 4 – الفصل 9
  1. الفصل 4يسير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء مجلس إداري ويدبر شؤونها مدير.
  2. الفصل 5يتألف المجلس الإداري من:
  3. الفصل 6يجتمع المجلس الإداري مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه:
  4. الفصل 7يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المؤسسة.
  5. الفصل 8يعهد إلى لجنة تقنية دائمة خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس والمقررات الصادرة عنها والقيام عند الاقتضاء بتسوية جميع
  6. الفصل 9يعين مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.
فهرس النص كاملا · 12 مادة