ج.ر 3214 · ص 1527
الجزء الثاني: التنظيم الإداري
الفصل 7
ف 1يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المؤسسة.
ف 2ويسوي بمقرراته لهذه الغاية المسائل العامة التي تهم المؤسسة ويقوم على الخصوص بما يلي:
- أ)حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفيات التمويل ونظام الاستهلاك؛
- ب)حصر الحسابات وتخصيص النتائج؛
- ج)البت طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 في المساهمات المالية بالمقاولات والتخلي على المساهمات المالية أو توسيع نطاقها؛
- د)إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للمصادقة عليه طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به بخصوص موظفي المؤسسات العمومية؛
ف 3هـ) تحديد شروط بيع القطع الأرضية والتجزآت والبناآت إذا كان مقدار العملية يتجاوز خمسمائة ألف درهم (500.000).
ف 4ويمكن أن يغير هذا المقدار بمقرر للمجلس الإداري.
ف 5ويجوز للمجلس الإداري في جميع الحالات أن يفوض إلى المدير في سلطات خاصة لتسوية مسألة معينة.
سؤال عن الفصل 7؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الإداري
الفصل 4 – الفصل 9- الفصل 4يسير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء مجلس إداري ويدبر شؤونها مدير.
- الفصل 5يتألف المجلس الإداري من:
- الفصل 6يجتمع المجلس الإداري مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه:
- الفصل 7يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المؤسسة.
- الفصل 8يعهد إلى لجنة تقنية دائمة خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس والمقررات الصادرة عنها والقيام عند الاقتضاء بتسوية جميع
- الفصل 9يعين مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.