مادة madda
FR

ف 1يمكن في المناطق المشار إليها في الفصل الأول أعلاه، أن تمنح الدولة تسبيقات لأجل اشتراء أو تجهيز أراض معدة لبناء مساكن تتوفر فيها الشروط المبينة في الفصل الأول إلى المؤسسات أو المنظمات التي تستفيد من المساعدة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.

ف 2ولا تباع القطع المجهزة أو المساكن المبنية فيها من لدن المؤسسات أو المنظمات المشار إليها في المقطع أعلاه إلا لأشخاص ذاتيين.

ف 3وتقدم طلبات التسبيق طبق شروط تحدد بمرسوم.

سؤال عن الفصل الثاني؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.531 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.531 يتعلق بتدخل الدولة والإعانة التي تقدمها لاشتراء الأراضي المعدة للسكنى الاقتصادية وتجهيزها

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأوليمكن في مناطق السكنى الاقتصادية المحددة بالمرسوم رقم 2.64.445 المؤرخ في 21 شعبان 1384 (26 دجنبر 1964) القيام من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو لحسابها في نطا
  2. الفصل الثانييمكن في المناطق المشار إليها في الفصل الأول أعلاه، أن تمنح الدولة تسبيقات لأجل اشتراء أو تجهيز أراض معدة لبناء مساكن تتوفر فيها الشروط المبينة في الفصل الأول إل
  3. الفصل الثالثإن الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين غير المشار إليهم في الفصل الثاني أعلاه يمكن أن يستفيدوا في نفس المناطق لأجل تجهيز الأراضي المعدة لبناء مساكن تتوفر فيها ا
  4. الفصل الرابعإن الأشخاص الذاتيين الذين تقرر لجنة يحدد تأليفها بمرسوم حق استفادتهم من قطع أرضية أو مساكن تبنى في أراضي الدولة التابعة للسكنى، يجوز لهم في نطاق اتفاقية تبرم مع
  5. الفصل الخامستمول العمليات المشار إليها في الفصول 1 و 2 و 3 من ظهيرنا الشريف هذا بواسطة مبالغ تقتطع من حساب للمبالغ المرصودة لأمور خصوصية يدعى »الصندوق الوطني لاشتراء وتجهيز
فهرس النص كاملا · 5 مواد