ج.ر 3143 · ص 210
الفصل الرابع
ف 1إن الأشخاص الذاتيين الذين تقرر لجنة يحدد تأليفها بمرسوم حق استفادتهم من قطع أرضية أو مساكن تبنى في أراضي الدولة التابعة للسكنى، يجوز لهم في نطاق اتفاقية تبرم مع الدولة القيام بالتمويل الأولي لتجهيز القطع الأرضية المذكورة.
ف 2وتصبح القطع الأرضية ملكا للمستفيدين المذكورين طبقا للتشريع المعمول به في ميدان بيع القطع الأرضية المجهزة التابعة للسكنى.
سؤال عن الفصل الرابع؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.531 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.531 يتعلق بتدخل الدولة والإعانة التي تقدمها لاشتراء الأراضي المعدة للسكنى الاقتصادية وتجهيزها
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليمكن في مناطق السكنى الاقتصادية المحددة بالمرسوم رقم 2.64.445 المؤرخ في 21 شعبان 1384 (26 دجنبر 1964) القيام من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو لحسابها في نطا
- الفصل الثانييمكن في المناطق المشار إليها في الفصل الأول أعلاه، أن تمنح الدولة تسبيقات لأجل اشتراء أو تجهيز أراض معدة لبناء مساكن تتوفر فيها الشروط المبينة في الفصل الأول إل
- الفصل الثالثإن الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين غير المشار إليهم في الفصل الثاني أعلاه يمكن أن يستفيدوا في نفس المناطق لأجل تجهيز الأراضي المعدة لبناء مساكن تتوفر فيها ا
- الفصل الرابعإن الأشخاص الذاتيين الذين تقرر لجنة يحدد تأليفها بمرسوم حق استفادتهم من قطع أرضية أو مساكن تبنى في أراضي الدولة التابعة للسكنى، يجوز لهم في نطاق اتفاقية تبرم مع
- الفصل الخامستمول العمليات المشار إليها في الفصول 1 و 2 و 3 من ظهيرنا الشريف هذا بواسطة مبالغ تقتطع من حساب للمبالغ المرصودة لأمور خصوصية يدعى »الصندوق الوطني لاشتراء وتجهيز