ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطنى للاملاك العقارية
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطني للأملاك العقارية
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 بتاريخ 28 ربيع الثانى 1393 (31 مايو 1973) يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطنى للاملاك العقارية.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:
وحرر بالرباط فى 28 ربيع الثانى 1393 (31 مايو 1973).
وقعه بالعطف:
الوزير الاول.
الامضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 9 مواد
الفصل 1
يحدث ويحفظ طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وللكيفيات التى تحدد بمرسوم سجل للاملاك العقارية تدرج فيه جميع العقارات كيفما كان نظامها القانونى.
الفصل 2
يشتمل هذا السجل على البيانات الآتية:
- 1-فيما يخص جميع العقارات المحتويات المادية ونوع الارض وأنواع الزراعات المستعملة فيها؛
- 2-فيما يخص العقارات غير المحفظة أو التى لم ينجز بشأنها تحديد اداری مصادق عليه:
الحدود والمساحة والملاكون والملاكون الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون.
الفصل 3
يجب على مالك أو حائز كل عقار بأى وجه من الوجوه أن ييسر ولوج هذا العقار لاعوان المصلحة المكلفة بسجل الاملاك المدعوين للدخول اليه:
اما لانجاز العمليات اللازمة لوضع سجل الاملاك العقارية؛
واما للقيام من اجل امساك الوثائق المعهود اليه بها وتنقيحها، باثبات التغييرات المختلفة المدخلة على وضعية العقارات.
الفصل 4
يراعى ما يلى فى المناطق المدرجة بسجل الاملاك العقارية وفقا للكيفيات المقررة فى المرسوم المشار اليه فى الفصل الاول.
- 1-يجب على الملاكين وأصحاب الحقوق العينية أن يخبروا المصلحة المكلفة بسجل الاملاك العقارية بجميع التغييرات المادية المدخلة على محتويات العقار وكذا بالتغييرات المدخلة على وضعية العقار القانونية اذا كان غير محفظ؛
- 2-يتعين على الموثقين والعدول وكتاب الضبط بجميع المحاكم أن يوجهوا الى المصلحة المكلفة بسجل الاملاك العقارية نسخة موجزة من جميع الرسوم والاحكام المتعلقة بوضعية العقارات غير المحفظة. ويلزم قباض التسجيل بنفس الواجب فيما يتعلق بالعقود العرفية؛
- 3-يجب على المحافظين على الاملاك العقارية أن يخبروا المصلحة المكلفة بسجل الاملاك العقارية بكل تغيير يدخل على الرسوم العقارية للاملاك.
الفصل 5
تتحمل الدولة الصوائر المترتبة عن وضع وحفظ السجل الوطنى للاملاك العقارية.
الفصل 6
يجوز لكل شخص أن يتسلم نسخة موجزة من سجل الاملاك العقارية ومن التصميم التجزيئى أو يطلع على هاتين الوثيقتين طبق الشروط المقررة فى التشريع الخاص ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التى تمسكها مديرية المحافظة على الاملاك العقارية ومسح الاراضى وبالاطلاع عليها وأخذ نسخة منها واستعمالها.
الفصل 7
تطبق على المخالفات لمقتضيات الفصل الثالث من ظهيرنا الشريف هذا العقوبات المنصوص عليها فى الفصل 308 من القانون الجنائى.
ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا بغرامة مدنية يتراوح قدرها بين 5 دراهم و 120 درهما تقررها محكمة السدد.
الفصل 8
يلغى الظهير الشريف رقم 1.62.038 الصادر فى 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) بوضع سجل وطنى للاملاك العقارية.
اما العمليات المتعلقة بادراج الاملاك فى السجل الوطنى والجارية بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا فى الجريدة الرسمية فيواصل انجازها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والمرسوم الصادر بتطبيقه.
الفصل 9
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.