ج.ر 3164 · ص 1955
تتحمل الدولة الصوائر المترتبة عن وضع وحفظ السجل الوطنى للاملاك العقارية.
سؤال عن الفصل 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطنى للاملاك العقارية
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1يحدث ويحفظ طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وللكيفيات التى تحدد بمرسوم سجل للاملاك العقارية تدرج فيه جميع العقارات كيفما كان نظامها القانونى.
- الفصل 2يشتمل هذا السجل على البيانات الآتية:
- الفصل 3يجب على مالك أو حائز كل عقار بأى وجه من الوجوه أن ييسر ولوج هذا العقار لاعوان المصلحة المكلفة بسجل الاملاك المدعوين للدخول اليه:
- الفصل 4يراعى ما يلى فى المناطق المدرجة بسجل الاملاك العقارية وفقا للكيفيات المقررة فى المرسوم المشار اليه فى الفصل الاول.
- الفصل 5تتحمل الدولة الصوائر المترتبة عن وضع وحفظ السجل الوطنى للاملاك العقارية.
- الفصل 6يجوز لكل شخص أن يتسلم نسخة موجزة من سجل الاملاك العقارية ومن التصميم التجزيئى أو يطلع على هاتين الوثيقتين طبق الشروط المقررة فى التشريع الخاص ببيع الوثائق والمؤ
- الفصل 7تطبق على المخالفات لمقتضيات الفصل الثالث من ظهيرنا الشريف هذا العقوبات المنصوص عليها فى الفصل 308 من القانون الجنائى.
- الفصل 8يلغى الظهير الشريف رقم 1.62.038 الصادر فى 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) بوضع سجل وطنى للاملاك العقارية.
- الفصل 9ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.