ج.ر 3164 · ص 1955
ف 1يلغى الظهير الشريف رقم 1.62.038 الصادر فى 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) بوضع سجل وطنى للاملاك العقارية.
ف 2اما العمليات المتعلقة بادراج الاملاك فى السجل الوطنى والجارية بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا فى الجريدة الرسمية فيواصل انجازها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والمرسوم الصادر بتطبيقه.
سؤال عن الفصل 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطنى للاملاك العقارية
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1يحدث ويحفظ طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وللكيفيات التى تحدد بمرسوم سجل للاملاك العقارية تدرج فيه جميع العقارات كيفما كان نظامها القانونى.
- الفصل 2يشتمل هذا السجل على البيانات الآتية:
- الفصل 3يجب على مالك أو حائز كل عقار بأى وجه من الوجوه أن ييسر ولوج هذا العقار لاعوان المصلحة المكلفة بسجل الاملاك المدعوين للدخول اليه:
- الفصل 4يراعى ما يلى فى المناطق المدرجة بسجل الاملاك العقارية وفقا للكيفيات المقررة فى المرسوم المشار اليه فى الفصل الاول.
- الفصل 5تتحمل الدولة الصوائر المترتبة عن وضع وحفظ السجل الوطنى للاملاك العقارية.
- الفصل 6يجوز لكل شخص أن يتسلم نسخة موجزة من سجل الاملاك العقارية ومن التصميم التجزيئى أو يطلع على هاتين الوثيقتين طبق الشروط المقررة فى التشريع الخاص ببيع الوثائق والمؤ
- الفصل 7تطبق على المخالفات لمقتضيات الفصل الثالث من ظهيرنا الشريف هذا العقوبات المنصوص عليها فى الفصل 308 من القانون الجنائى.
- الفصل 8يلغى الظهير الشريف رقم 1.62.038 الصادر فى 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) بوضع سجل وطنى للاملاك العقارية.
- الفصل 9ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.