ظهير شريف بمثابة (رقم 1.73.211)
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالبحر الإقليمي للمملكة المغربية
التعديلات (2)
- ظهير شريف رقم 1.20.02 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، الجريدة الرسمية عدد 6869 بتاريخ 5 شعبان 1441 (30 مارس 2020).
- ظهير شريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1.81 المنشاة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، الجريدة الرسمية عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 1401 (6 مايو 1981)، ص 544.
نص الإصدارظـهـيـر شريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 صادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) يتعلق بالبحر الإقليمي للمملكة المغربية
الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 23 محرم 1392 (10 مارس 1972) ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 4 مواد
الفصل 1
يمتد عرض البحر الإقليمي للمملكة المغربية إلى حدود مسافة لا تتجاوز اثني عشر (12) ميلا بحريا تقاس انطلاقا من خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بمونتيغوباي بتاريخ 10 ديسمبر 1982 والصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.04.134 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).
الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس المأخوذ بعين الاعتبار مساويا لعرض البحر الإقليمي.
يتم تحديد عرض البحر الإقليمي وفقا للمبادئ والمعايير والطرق المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السالفة الذكر.
تحدد بنص تنظيمي الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس التي تستخدم لرسم خط الحد الخارجي للبحر الإقليمي.
الفصل 2
تمتد سيادة الدولة المغربية التي تمارسها على إقليمها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي إلى المجال الجوي وكذا إلى أرض وقعر هذا البحر على امتداد عرضه.
الفصل 3
يمارس حق المرور البريء للسفن التي تحمل علما أجنبيا في البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السالفة الذكر.
يمكن للإدارة، مع احترام الاتفاقيات وقواعد القانون الدولي الأخرى، أن تقر داخل البحر الإقليمي كل تنظيم يتعلق بسلامة الملاحة وتقنين المرور البحري، ويمكنها على الخصوص أن تنص على ممرات إجبارية للمرور ونظم لتقسيم حركة المرور، وكذا كل التنظيمات أو التدابير الخاصة الرامية إلى:
- –حماية التجهيزات ونظم المساعدة على الملاحة والتجهيزات والمنشآت الأخرى؛
- –حماية الكابلات وخطوط الأنابيب؛
- –المحافظة على الموارد الحية البحرية؛
- –الوقاية من وقوع المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛
- –الحفاظ على البيئة ولاسيما تجنب التلوث والسيطرة عليه والحد منه؛
- –البحث العلمي والهيدروغرافي؛
- –الوقاية من وقوع المخالفات للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل في المجال الجمركي أو الجبائي أو الصحي وفي مجال الهجرة.
الفصول 4 و 5 و 65 ألغيت.
الفصل 7
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.