مادة madda
FR

الفصل 3

من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.73.211)

صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 2020

ف 1يمارس حق المرور البريء للسفن التي تحمل علما أجنبيا في البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السالفة الذكر.

ف 2يمكن للإدارة، مع احترام الاتفاقيات وقواعد القانون الدولي الأخرى، أن تقر داخل البحر الإقليمي كل تنظيم يتعلق بسلامة الملاحة وتقنين المرور البحري، ويمكنها على الخصوص أن تنص على ممرات إجبارية للمرور ونظم لتقسيم حركة المرور، وكذا كل التنظيمات أو التدابير الخاصة الرامية إلى:

  1. –حماية التجهيزات ونظم المساعدة على الملاحة والتجهيزات والمنشآت الأخرى؛
  2. –حماية الكابلات وخطوط الأنابيب؛
  3. –المحافظة على الموارد الحية البحرية؛
  4. –الوقاية من وقوع المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛
  5. –الحفاظ على البيئة ولاسيما تجنب التلوث والسيطرة عليه والحد منه؛
  6. –البحث العلمي والهيدروغرافي؛
  7. –الوقاية من وقوع المخالفات للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل في المجال الجمركي أو الجبائي أو الصحي وفي مجال الهجرة.

ف 3الفصول 4 و 5 و 65 ألغيت.

سؤال عن الفصل 3؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة (رقم 1.73.211)

الفصل 1 – الفصل 7
  1. الفصل 1يمتد عرض البحر الإقليمي للمملكة المغربية إلى حدود مسافة لا تتجاوز اثني عشر (12) ميلا بحريا تقاس انطلاقا من خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة
  2. الفصل 2تمتد سيادة الدولة المغربية التي تمارسها على إقليمها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي إلى المجال الجوي وكذا إلى أرض وقعر هذا البحر على امتداد عرضه.
  3. الفصل 3يمارس حق المرور البريء للسفن التي تحمل علما أجنبيا في البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السالفة الذكر.
  4. الفصل 7ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 4 مواد