مادة madda
FR

الفصل 1

من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.73.211)

صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 2020

ف 1يمتد عرض البحر الإقليمي للمملكة المغربية إلى حدود مسافة لا تتجاوز اثني عشر (12) ميلا بحريا تقاس انطلاقا من خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بمونتيغوباي بتاريخ 10 ديسمبر 1982 والصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.04.134 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).

ف 2الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس المأخوذ بعين الاعتبار مساويا لعرض البحر الإقليمي.

ف 3يتم تحديد عرض البحر الإقليمي وفقا للمبادئ والمعايير والطرق المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السالفة الذكر.

ف 4تحدد بنص تنظيمي الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس التي تستخدم لرسم خط الحد الخارجي للبحر الإقليمي.

سؤال عن الفصل 1؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة (رقم 1.73.211)

الفصل 1 – الفصل 7
  1. الفصل 1يمتد عرض البحر الإقليمي للمملكة المغربية إلى حدود مسافة لا تتجاوز اثني عشر (12) ميلا بحريا تقاس انطلاقا من خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة
  2. الفصل 2تمتد سيادة الدولة المغربية التي تمارسها على إقليمها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي إلى المجال الجوي وكذا إلى أرض وقعر هذا البحر على امتداد عرضه.
  3. الفصل 3يمارس حق المرور البريء للسفن التي تحمل علما أجنبيا في البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار السالفة الذكر.
  4. الفصل 7ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 4 مواد