مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 يتعلق بالتأمين عند التصدير

قانون يتعلق بالتأمين عند التصدير

صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 2014
التعديلات (3)
  1. القانون رقم 64.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 1.14.10 في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1425 (20 مارس 2014) ص 3199.
  2. القانون رقم 55.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 1.04.09 في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004) ص 1831.
  3. ظـهـيـر شـريـف مـعتبر بمثابة قانون رقم 1.92.282 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)، الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992) ص 1926.
نص الإصدارظــهــيـر شــريــف بـمـثـابـة قــانــون رقـــم 1.73.366 بتاريخ 30 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) يتعلق بالتأمين عند التصدير

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(الحسـن بن محمد بن يوسف بن الحسـن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الفصل 102 من الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 30 بالرباط في 30 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 10 مواد

الفصل 1

يحدث تأميـن للـدولـة عنـد التصديـر يشتمـل علـى أصنـاف التأمين الآتية:

  1. –التأمين من الإعسـار؛
  2. –التأمين من نفقات دراسة الأسواق؛
  3. –التأمين من نفقات المعارض.

عندما لا تتم مزاولة أصناف التأمين المشار إليها أعلاه من قبل الدولة أو لا تدار لحسابها، فإن هذه العمليات وكذا الهيئات التي تزاولها تخضع لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

وعندما تدار هذه العمليات لحساب الدولة، تسهر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على تقيد الهيئات المكلفة بتدبير هذه العمليات بأحكام هذا النص والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الفصل 2

إن عمليات التأمين عند التصدير المشار إليها فـي هذا النص لا تخضع للتشريع العام المطبق على أصناف التأمين الأخـرى عندما تتم مزاولة هذه العمليات من طرف الدولة أو تدار لحسابها.

يستفيد من عمليات التأمين المذكورة الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص المعنوية الذين يقومون بعمليات التصدير المنطلقة من التراب الوطني ولاسيما العمليات المتعلقة بتقديم خدمات الأشغال أو الخدمات وبالإجازات أو البراءات.

على أنه يجوز للمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها بالمغرب أن تستفيد من التأمين من الإعسار فيما يخص القروض التي تمنحها لأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية مقيمين في الخارج قصد تمويل عمليات التصدير المنطلقة من المغرب وذلك مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالصرف والمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان.

ويترتب عن عمليات التأمين عند التصدير مقابل أداء قسط للتأمين تسليم وثيقة تأمين يحدد وزير المالية شـروطها العامة والخاصة.

الفصل 3

يؤمن التأمين من الاعسار المصدر والمؤسسات المشار إليها في الفصل 2 أعلاه من خطر عدم تحصيل ديونهم وذلك وفق ما ينص عليه العقد المبرم مع مدينيهم ومع مراعاة شروط وثيقة التأمين فيما إذا كان ذلك ناتجا طبق شروط تحدد بمرسوم عن خطر سياسي أو كارثة أو خطر نقدي أو خطر تجاري غير عادي حسبما هو مبين في مرسوم.

غير أن الحصة المضمونة للتأمين من الأخطار المتعلقة بالتأمين من الإعسار لا يمكن أن تتجاوز 90 % من مبلغ الدين المترتب عن التصدير.

الفصل 4

إن التأمين من الأخطار السياسية أو أخطار الكوارث أو الأخطـار النقدية المتعلقة بعمليات التصدير غير العمليات المنجـزة مـع إدارة أو مؤسسة عمومية يجب ما لم ينص على خـلاف ذلك أن يشتمـل على التأمين من الأخطار التجاريـة العادية.

الفصل 5

إن التأمين من نفقات دراسة الأسواق يضمن حسب مقتضيات وثيقة التأمين للأشخاص الذين يقومون بدراسة الأسواق الخارجية قصد البحث عن منافذ للتصـريف إرجاع النفقات المدفوعة بمناسبة دراسة أسواق قد تتجلى عـديمة الفائدة أو تكون نتائجها غير كافـية لتسديد النفقات المدفوعة.

ولا يمكن أن يتـجاوز مقدار هذا الإرجاع نسبة 50 % من مبلـغ النفقات المدفوعة.

الفصل 6

إن التأمين من نفقات المعارض يضمن حسب مقتضيـات وثيقـة التأمين للعارضين الذين يشاركون في معرض تجاري دولي بالخـارج إرجاع النفقات التي يدفعونها بهذه المناسبة إذا لـم يحققـوا مقـدار معاملات تساعدهم على تسديد مجموع النـفقات المذكورة.

ولا يمكن أن يتجاوز مقدار هذا الإرجـاع نسبـة 50 % من مبلغ النفقات المدفوعة.

الفصل 7

تتحمل الدولة التأمين من الأخطار التجارية غير العادية والأخطـار السياسية وأخطار الكوارث أو الأخطار النقديـة المتعلقـة بالتأمين من الإعسار كما تتحمل التأمين من الأخطار المترتبـة عن التأميـن من نفقات دراسة الأسواق والتأمين من نفقات المعارض.

الفصل 8

إن الحقوق الناتجـة عـن الضمـان يمكن أن يحولهـا المؤمـن له إلى شخص آخر مع مراعاة إذن المؤمن في ذلك غيـر أن هذا الإذن يمنح بحكم القانون إذا كان المستفيد من تحويل هذا الضمان بنكـا أو مؤسسة مالية قامت بتمويل التصدير أو نفقات دراسة الأسـواق أو المشاركة في معرض من المعارض.

الفصل 9

يترتب عن استعمال الضمان حلول المؤمن على وجه الأسبقية محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه.

وفي حالة استعمال ضمان يجوز للدولة أن تحل دائما محل المؤمن للمطالبة بحقوقه.

الفصل 10

تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.