الفصل 2
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 يتعلق بالتأمين عند التصدير
ف 1إن عمليات التأمين عند التصدير المشار إليها فـي هذا النص لا تخضع للتشريع العام المطبق على أصناف التأمين الأخـرى عندما تتم مزاولة هذه العمليات من طرف الدولة أو تدار لحسابها.
ف 2يستفيد من عمليات التأمين المذكورة الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص المعنوية الذين يقومون بعمليات التصدير المنطلقة من التراب الوطني ولاسيما العمليات المتعلقة بتقديم خدمات الأشغال أو الخدمات وبالإجازات أو البراءات.
ف 3على أنه يجوز للمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها بالمغرب أن تستفيد من التأمين من الإعسار فيما يخص القروض التي تمنحها لأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية مقيمين في الخارج قصد تمويل عمليات التصدير المنطلقة من المغرب وذلك مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالصرف والمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان.
ف 4ويترتب عن عمليات التأمين عند التصدير مقابل أداء قسط للتأمين تسليم وثيقة تأمين يحدد وزير المالية شـروطها العامة والخاصة.
سؤال عن الفصل 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 2- الفصل 1يحدث تأميـن للـدولـة عنـد التصديـر يشتمـل علـى أصنـاف التأمين الآتية:
- الفصل 2إن عمليات التأمين عند التصدير المشار إليها فـي هذا النص لا تخضع للتشريع العام المطبق على أصناف التأمين الأخـرى عندما تتم مزاولة هذه العمليات من طرف الدولة أو تد