ج.ر 3215 · ص 1640
الجزء الثاني: التعريف بمختلف أصناف التأمين
الفصل 3
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 يتعلق بالتأمين عند التصدير
صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 2014
ف 1يؤمن التأمين من الاعسار المصدر والمؤسسات المشار إليها في الفصل 2 أعلاه من خطر عدم تحصيل ديونهم وذلك وفق ما ينص عليه العقد المبرم مع مدينيهم ومع مراعاة شروط وثيقة التأمين فيما إذا كان ذلك ناتجا طبق شروط تحدد بمرسوم عن خطر سياسي أو كارثة أو خطر نقدي أو خطر تجاري غير عادي حسبما هو مبين في مرسوم.
ف 2غير أن الحصة المضمونة للتأمين من الأخطار المتعلقة بالتأمين من الإعسار لا يمكن أن تتجاوز 90 % من مبلغ الدين المترتب عن التصدير.
سؤال عن الفصل 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 — madda.ma
الجزء الثاني: التعريف بمختلف أصناف التأمين
الفصل 3 – الفصل 6- الفصل 3يؤمن التأمين من الاعسار المصدر والمؤسسات المشار إليها في الفصل 2 أعلاه من خطر عدم تحصيل ديونهم وذلك وفق ما ينص عليه العقد المبرم مع مدينيهم ومع مراعاة شروط وثيق
- الفصل 4إن التأمين من الأخطار السياسية أو أخطار الكوارث أو الأخطـار النقدية المتعلقة بعمليات التصدير غير العمليات المنجـزة مـع إدارة أو مؤسسة عمومية يجب ما لم ينص على خ
- الفصل 5إن التأمين من نفقات دراسة الأسواق يضمن حسب مقتضيات وثيقة التأمين للأشخاص الذين يقومون بدراسة الأسواق الخارجية قصد البحث عن منافذ للتصـريف إرجاع النفقات المدفوعة
- الفصل 6إن التأمين من نفقات المعارض يضمن حسب مقتضيـات وثيقـة التأمين للعارضين الذين يشاركون في معرض تجاري دولي بالخـارج إرجاع النفقات التي يدفعونها بهذه المناسبة إذا لـ