ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.560 يتعلق بإحداث بطاقة تعريف وطنية
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث بطاقة تعريف وطنية
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.560 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) يتعلق بإحداث بطاقة تعريف وطنية
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
تحدث بطاقة تعريف وطنية تثبت هوية حاملها ويكون التوفر عليها إجباريا بالنسبة لكل مغربي يبلغ من العمر 18 سنة كاملة عند انصرام أجل يحدد بمرسوم.
الفصل الثاني
تحدد بمرسوم مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية وشروط تسليمها وتجديدها.
الفصل الثالث
يفرض على تسليم بطاقة التعريف الوطنية أو تجديدها وتسليم نظير منها حق التنبر المنصوص عليه في القسم 10 من الفصل الثامن من الباب الثالث بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة قانون التسجيل والتنبر.
الفصل الرابع
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 300 درهم كل من أغفل العمل على تسلم بطاقة التعريف الوطنية بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل الأول أعلاه.
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50 درهما و 200 درهم كل من كان يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية ولم يطلب تجديدها طبق التشريع المعمول به.
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10 دراهم و 50 درهما كل من كان يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية ولم يستطع تقديمها إلى سلطات الشرطة أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية.
الفصل الخامس
إن بطاقات التعريف المسلمة قبل إحداث بطاقة التعريف الوطنية تعتبر عديمة القيمة بعد انصرام الأجل المشار إليه في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل السادس
ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.