مادة madda
FR

ف 1يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 300 درهم كل من أغفل العمل على تسلم بطاقة التعريف الوطنية بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل الأول أعلاه.

ف 2ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50 درهما و 200 درهم كل من كان يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية ولم يطلب تجديدها طبق التشريع المعمول به.

ف 3ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10 دراهم و 50 درهما كل من كان يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية ولم يستطع تقديمها إلى سلطات الشرطة أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية.

سؤال عن الفصل الرابع؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.560 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.560 يتعلق بإحداث بطاقة تعريف وطنية

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولتحدث بطاقة تعريف وطنية تثبت هوية حاملها ويكون التوفر عليها إجباريا بالنسبة لكل مغربي يبلغ من العمر 18 سنة كاملة عند انصرام أجل يحدد بمرسوم.
  2. الفصل الثانيتحدد بمرسوم مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية وشروط تسليمها وتجديدها.
  3. الفصل الثالثيفرض على تسليم بطاقة التعريف الوطنية أو تجديدها وتسليم نظير منها حق التنبر المنصوص عليه في القسم 10 من الفصل الثامن من الباب الثالث بالكتاب الثاني من المرسوم رق
  4. الفصل الرابعيعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 300 درهم كل من أغفل العمل على تسلم بطاقة التعريف الوطنية بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل الأول أعلاه.
  5. الفصل الخامسإن بطاقات التعريف المسلمة قبل إحداث بطاقة التعريف الوطنية تعتبر عديمة القيمة بعد انصرام الأجل المشار إليه في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا.
  6. الفصل السادسينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 6 مواد