مادة madda
FR

يفرض على تسليم بطاقة التعريف الوطنية أو تجديدها وتسليم نظير منها حق التنبر المنصوص عليه في القسم 10 من الفصل الثامن من الباب الثالث بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة قانون التسجيل والتنبر.

سؤال عن الفصل الثالث؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.560 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.560 يتعلق بإحداث بطاقة تعريف وطنية

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولتحدث بطاقة تعريف وطنية تثبت هوية حاملها ويكون التوفر عليها إجباريا بالنسبة لكل مغربي يبلغ من العمر 18 سنة كاملة عند انصرام أجل يحدد بمرسوم.
  2. الفصل الثانيتحدد بمرسوم مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية وشروط تسليمها وتجديدها.
  3. الفصل الثالثيفرض على تسليم بطاقة التعريف الوطنية أو تجديدها وتسليم نظير منها حق التنبر المنصوص عليه في القسم 10 من الفصل الثامن من الباب الثالث بالكتاب الثاني من المرسوم رق
  4. الفصل الرابعيعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 300 درهم كل من أغفل العمل على تسلم بطاقة التعريف الوطنية بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل الأول أعلاه.
  5. الفصل الخامسإن بطاقات التعريف المسلمة قبل إحداث بطاقة التعريف الوطنية تعتبر عديمة القيمة بعد انصرام الأجل المشار إليه في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا.
  6. الفصل السادسينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 6 مواد