ج.ر 3264 · ص 1392
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الاول
صيغة محينة بتاريخ 22 يوليوز 2021
إن اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، الواقعة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية، يحتفظ به للأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للتشريع المغربي الآتي بيانهم:
- –الدولة؛
- –الجماعات المحلية؛
- –المؤسسات العمومية؛
- –الجماعات الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الادارية على الجماعات وضبط تفويت وتسيير الاملاك الجماعية؛
- –الجماعات السلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
- –الاشخاص الذاتيون؛
- –الشركات التعاونية الفلاحية التي يكون اعضاؤها اشخاصا ذاتيين مغاربة فقط وكذا اتحاداتها؛
- –شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، مع مراعاة مقتضيات الفصل الثاني أدناه؛
- –باقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، الذين يكون أعضاؤهم أو الشركاء فيهم أشخاصا ذاتيين مغاربة.
سؤال عن الفصل الاول؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الاول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية
الفصل الاول – الفصل الرابع- الفصل الاولإن اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، الواقعة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية، يحتفظ به للأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للت
- الفصل الثانييتعين على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه، والراغبة في اقتناء عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية أن ت
- الفصل الثالث(نسخ)
- الفصل الرابعينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.