الفصل الثاني
ف 1يتعين على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه، والراغبة في اقتناء عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية أن تتقيد بما يلي:
- –أن يكون العقار الفلاحي أو القابل للفلاحة موضوع الاقتناء، قابلا للتفويت، ومحفظا أو في طور التحفيظ؛
- –أن تخصص العقار المعني لاستثمارات فلاحية؛
- –أن تحصل على الموافقة المسبقة بالاقتناء، من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المنصوص عليها في القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)، وذلك بناء على شروط وشكليات يتضمنها عقد البيع ودفتر تحملات، يحدد نموذجهما، والوثائق الواجب إرفاقها بهما، بنص تنظيمي. يبقى العقار المعني، مثقلا بشروط منع التفويت والرهن والحجز والكراء، إلى حين حصول الشركة المستفيدة على شهادة رفع اليد، طبقا لمقتضيات هذا القانون.
ف 2غير أنه يمكن الترخيص من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، الحاصلة على الموافقة المسبقة بالاقتناء، برهن العقار للحصول على قرض، من أجل تمويل المشروع، يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار وكلفة الاستثمارات المزمع إنجازها فوقه.
ف 3يجب إشهار عقد البيع رفقة دفتر التحملات، بالرسم العقاري أو بمطلب تحفيظ العقار المعني، ولا يمكن التشطيب على الشروط المنصوص عليها في عقد البيع وفي دفتر التحملات، إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المشار إليها أعلاه، تثبت إنجاز الشركة المعنية للاستثمارات الفلاحية الملتزم بها.
ف 4يمكن للشركة، في حالة اقتناء عقار، به مشروع فلاحي متكامل، منجز من طرف مالكه، الحصول على موافقة هذه اللجنة والإبراء في آن واحد، شريطة:
- –تقديم جميع الوثائق التي تثبت إنجاز المشروع الفلاحي؛
- –معاينة المشروع الفلاحي من طرف اللجنة الجهوية للتأكد من إنجازه؛
- –إنجاز تقرير مفصل من طرف اللجنة الجهوية، يتم على أساسه اتخاذ القرار بالموافقة أو عدمها.
ف 5إذا تبين للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أثناء المراقبة وتتبع إنجاز الاستثمارات الفلاحية الواقعة على الأراضي المقتناة، عدم مطابقة الأشغال للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات وللوثائق المرفقة به أو عدم احترام الآجال المنصوص عليها في دفتر التحملات السالف الذكر، والتي بموجبها وافقت اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه على الاقتناء، فإن هذه الأخيرة توجه إعذارا إلى الشركة المعنية، قصد تسوية الوضعية القائمة، داخل أجل تحدده اللجنة.
ف 6يمكن للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، إذا تبين لها أن التأخير في إنجاز الاستثمار لا يرجع بالأساس إلى إرادة الشركة المعنية، أن تحدد لهذه الشركة أجلا إضافيا لإنهاء الأشغال، أو أن توافق لها على إدخال مستثمر بديل لها يكون:
- –إما من بين الأشخاص الاعتباريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يحل محلها في تنفيذ جميع الالتزامات والشروط المحددة في هذا القانون، ويلتزم باستكمال المشروع والحفاظ على الصبغة الفلاحية للعقار المعني، وتقوم اللجنة المذكورة أعلاه بدراسة هذا الطلب لإبداء قرارها حوله، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
- –إما من بين الأشخاص الذاتيين المغاربة، دون إلزامهم بالشروط والكيفيات السالفة الذكر، ويتم التشطيب على شروط منع التفويت والرهن والحجز والكراء للعقار المعني.
ف 7إذا تبين عدم تقيد الشركة المعنية بما التزمت به، أو تعذر عليها إيجاد من يستكمل المشروع، تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مباشرة بعد انصرام الآجال المذكورة في الفقرتين 5 و 6 أعلاه، قرارا بسحب موافقتها المسبقة على البيع، وتبلغه إلى الشركة.
ف 8خلافا لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، تنقل ملكية العقار المعني إلى الدولة بطلب منها، حسب وضعيته في تاريخ إبرام عقد الاقتناء، ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية، بإشهار نقل الملكية المذكور بالرسم العقاري أو بمطلب تحفيظ العقار المعني، بناء على قرار اللجنة بسحب الموافقة وبعد إنجاز التبليغ، وإذا لم ترغب الدولة في نقل ملكية العقار لها، يتم اللجوء إلى البيع عن طريق المزاد العلني.
ف 9يترتب عن نقل ملكية العقار إلى الدولة، منحها تعويضا للشركة المعنية يحدد مبلغه على أساس قيمة العقار بتاريخ نقل ملكيته إليها، مع أخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه فوق هذا العقار، وفقا لدفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. غير أنه إذا كان العقار مثقلا بالرهن المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذا الفصل، لا يمكن للدولة أداء التعويض للشركة، إلا بعد خصم المستحقات اللازمة لتصفية العقار من هذا الرهن، تحدد كيفيات أداء التعويض بنص تنظيمي.
ف 10لا تطبق الشروط المشار اليها أعلاه على الاقتناء الأول للعقارات المذكورة من طرف البنوك التشاركية، والتي تكون موضوع عملية تمويل تشاركي في إطار عقد مرابحة.
سؤال عن الفصل الثاني؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية
الفصل الاول – الفصل الرابع- الفصل الاولإن اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، الواقعة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية، يحتفظ به للأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للت
- الفصل الثانييتعين على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه، والراغبة في اقتناء عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية أن ت
- الفصل الثالث(نسخ)
- الفصل الرابعينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.