الفصل 2
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة
ف 1يهدف المكتب الوطني المغربي للسياحة الى انعاش السياحة المغربية.
ف 2ويكلف لهذا الغرض بما يلى:
ف 3وضع وتنفيذ برامج الاشهار لصالح السياحة المغربية وطبع ونشر وسائل الاشهار مثل الصور الفوتوغرافية والافلام والكتيبات؛
ف 4احداث مراكز للاستقبال بالمغرب وتدبير شؤونها؛
ف 5تنظيم الاسفار والاستقبالات والمهرجانات من أجل الاشهار السياحي؛
ف 6القيام بانجاز وتهيئة وتسيير جميع التجهيزات التي تساهم في تنمية السياحة ولاسيما في ميادين الايواء والاطعام والتنشيط والنقل؛
ف 7منح اعانات مالية إلى الجمعيات أو المؤسسات التي تقوم بنشاط سياحی يکتسى مصلحة وطنية؛
ف 8القيام بمساهمات مالية في المؤسسات أو الشركات التي لها علاقة بالنشاط السياحي.
ف 9ويؤهل المكتب، قصد القيام بالمهام المنوطة به، لاحداث مندوبيات سواء داخل المغرب أو خارجه.
سؤال عن الفصل 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 — madda.ma
الجزء الأول: الاسم والهدف
الفصل 1 – الفصل 2- الفصل 1تجرى مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا من الآن فصاعدا على المكتب الوطني المغربي للسياحة الجارية عليه سابقا مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 13 ذي القعدة 1365 (9 أكتوبر 1
- الفصل 2يهدف المكتب الوطني المغربي للسياحة الى انعاش السياحة المغربية.